والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 1 ) ، وفي رواية ( 2 ) : « يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها » « أ » ، ولا بأس بالعمل بها ( 3 ) في غير ( 4 ) صورة العلم الإجماليّ ، والأحوط
شرح
* في مفروض المسألة ، وهو دوران أمر من وجد في المعركة بين المسلم والكافر يتعين الصلاة والدفن . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه لهذا الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) .
* مورد الكلام غير صورة كون المسلم المحتمل شهيدا ، وإلّا فلا وجه للتغسيل .
( الحكيم ) .
* في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه للتغسيل والتكفين والتحنيط . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ، وكذا في نفي البأس عن التمييز . ( الميلاني ) .
* لا يبعد الوجوب ، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها . ( الخوئي ) .
* إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ، ولم يكن في بلاد الإسلام . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يبعد الوجوب . ( الآملي ) .
* بل يجب . ( تقي القمّي ) .
* بالنسبة إلى من لم تكن أمارة على إسلامه . ( السيستاني ) .
( 2 ) غير قابلة للأخذ . ( الفاني ) .
* الرواية معتبرة ، ولكنّها مجملة من جهات شتّى فيقتصر في العمل على موردها ، بل الأولى العمل بالاحتياط في صورة عدم العلم الإجمالي أيضا بالتغسيل والتكفين في الأفراد المشتبهة . ( مفتي الشيعة ) .
* لا عبرة بهذه الرواية مطلقا . ( السيستاني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الآملي ) .
* احتياطا ، ولا يرتّب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) .
( 4 ) محلّ إشكال . ( الشاهرودي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 65 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 ، وباب 39 من أبواب الدفن ، ح 3 .