تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 1 ) ، وفي رواية ( 2 ) : « يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها » « أ » ، ولا بأس بالعمل بها ( 3 ) في غير ( 4 ) صورة العلم الإجماليّ ، والأحوط
شرح
* في مفروض المسألة ، وهو دوران أمر من وجد في المعركة بين المسلم والكافر يتعين الصلاة والدفن . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه لهذا الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) . * مورد الكلام غير صورة كون المسلم المحتمل شهيدا ، وإلّا فلا وجه للتغسيل . ( الحكيم ) . * في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه للتغسيل والتكفين والتحنيط . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمّل ، وكذا في نفي البأس عن التمييز . ( الميلاني ) . * لا يبعد الوجوب ، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها . ( الخوئي ) . * إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ، ولم يكن في بلاد الإسلام . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * لا يبعد الوجوب . ( الآملي ) . * بل يجب . ( تقي القمّي ) . * بالنسبة إلى من لم تكن أمارة على إسلامه . ( السيستاني ) . ( 2 ) غير قابلة للأخذ . ( الفاني ) . * الرواية معتبرة ، ولكنّها مجملة من جهات شتّى فيقتصر في العمل على موردها ، بل الأولى العمل بالاحتياط في صورة عدم العلم الإجمالي أيضا بالتغسيل والتكفين في الأفراد المشتبهة . ( مفتي الشيعة ) . * لا عبرة بهذه الرواية مطلقا . ( السيستاني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الآملي ) . * احتياطا ، ولا يرتّب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) . ( 4 ) محلّ إشكال . ( الشاهرودي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 65 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 ، وباب 39 من أبواب الدفن ، ح 3 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 83 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي