الإجماليّ بوجود مسلم في البين ( 1 ) وجب ( 2 ) الاحتياط ( 3 ) بالتغسيل ( 4 )
شرح
فيهم ، والأولى أن يجمع الجميع في صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المسلم ، وإذا لم يعلم بوجود المسلم فيهم لم تجب الصلاة ولا المواراة ، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها ، وإذا اشتبه الميّت المسلم غير الشهيد بالميّت الكافر : فإن علم إجمالا بوجود المسلم فيهم فالحكم كما في المتن وجوب تجهيز الجميع والصلاة عليهم ودفنهم ، والأمر في الصلاة كما تقدم ، وإن لم يعلم إجمالا بوجود المسلم فيهم لم يجب شيء من ذلك . ( زين الدين ) .
* المراد غير الشهيد ، وإلّا فلا مجال للتغسيل والتكفين . ( محمد الشيرازي ) .
* الظاهر أنّ المسلم في مفروض المسألة هو المسلم غير الشهيد ، كما لا يخفى .
( الروحاني ) .
( 1 ) غير الشهيد ، وإلّا فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ، كما هو واضح . ( السيستاني ) .
( 2 ) الظاهر أنّ مراده غير الشهيد ، وإلّا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها . ( الخميني ) .
* بناء على ما هو المقرّر عندهم من تنجيز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بالصلاة والدفن ، لا التغسيل والتكفين ؛ لعدم وجوبهما قطعا ، إمّا لكونه شهيدا ، وإمّا لكونه غير مسلم ، اللهمّ إلّا أن يكون مورد الاشتباه في غير القتيل في المعركة ، لكنّه خلاف الفرض . ( البجنوردي ) .
* إذا لم يكن في المعركة ، وأمّا فيها مع التردّد بين الشهادة والقتل ، فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) إذا كان مورد هذا العلم الإجمالي المقتولين في المعركة - كما هو مفروض المسألة - بحيث يكون كلّ واحد منهم مردّدا بين كونه شهيد المسلمين أو قتيل الكفّار لا وجه لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ، حيث إنّ غيرهما من الغسل والتحنيط والتكفين ساقط عنه على كلّ حال . ( الإصفهاني ) .
* في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه للتغسيل . ( حسين القمّي ) .