وتكفينه ( 1 ) ، خصوصا ( 2 ) إذا لم يكن فيه جراحة ( 3 ) ، وإن كان لا يبعد ( 4 ) إجراء حكم الشهيد ( 5 ) عليه ( 6 ) .
( مسألة 9 ) : من اطلق عليه الشهيد ( 7 ) في الأخبار من المطعون ، والمبطون ، والغريق ، والمهدوم عليه ، ومن ماتت عند الطلق ، والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ؛ إذ المراد : التنزيل في الثواب .
شرح
* لا يترك ، بل الأقوى ذلك ، سيّما إذا لم توجد به جراحة . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى ، إلّا إذا كان عليه أثر القتل . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا يترك في هذه الصورة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى ذلك ، إلّا إذا قامت أمارة على شهادته . ( زين الدين ) .
* إن كان عليه أثر القتل لا يغسّل ، وإلّا فيجب تغسيله وتكفينه . ( الروحاني ) .
( 2 ) إذا لم يكن فيه جراحة في هذه الصورة لا يخلو من القوّة . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 4 ) بل يبعد . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* بل بعيد . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كان فيه أثر القتل . ( الحكيم ) .
* بل هو بعيد . ( الخوئي ) .
* فيه تأمّل . ( تقي القمّي ) .
* بعيد ، إلّا أن يوجد فيه أثر القتل . ( مفتي الشيعة ) .
* فيما إذا كان عليه أثر القتل . ( اللنكراني ) .
( 5 ) في عدم وجوب غسله ، لا في سائر أحكامه . ( الكوهكمرئي ) .
( 6 ) فيه إشكال مع الشكّ المزبور ؛ للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيدا ، فتدبّر . ( آقا ضياء ) .
( 7 ) وهم أكثر ممّا سرده ، فمنهم من مات في طلب علم الدين ، ومن زار في يوم عاشوراء مولانا الحسين عليه السّلام ، ومن مات على حبّ آل محمّد الطاهرين ، والنفساء إذا ماتت في نفاسها ، إلى غير ذلك . ( المرعشي ) .