( مسألة 10 ) : إذا اشتبه ( 1 ) المسلم بالكافر ( 2 ) :
فإن كان مع العلم
شرح
( 1 ) الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد ، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الظاهر أنّ المراد من المسلم هو غير الشهيد ، بقرينة ذكره وجوب الاحتياط بالتغسيل والتكفين ، وغيرهما بالنسبة إلى الجميع ، مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين ، فإنّه لو كان المراد هو الشهيد لم يكن وجه لوجوب الاحتياط ، إلّا بالنسبة إلى ما عدا التغسيل والتكفين والتحنيط ؛ للعلم بعدم وجوبها حينئذ واقعا رأسا ، وذكر هذه المسألة في أثناء المسائل المتعلّقة بالشهيد لا يصير قرينة على إرادة الشهيد منه ؛ لعدم اختصاص جميع مسائل هذا الفصل بالشهيد وإن كان في بدو النظر موهما لذلك . ( الإصطهباناتي ) .
* المراد المسلم غير الشهيد ؛ إذ لو كان المفروض الشهيد لم يكن وجه في الاحتياط بالتغسيل والتكفين . ( الشريعتمداري ) .
* في غير مورد المقتولين في المعركة ، وإلّا فلا أمر بالتغسيل والتكفين على أيّ حال . ( الفاني ) .
* أي غير الشهيد ، بقرينة ذكر التغسيل ونحوه . ( المرعشي ) .
* إن كان الاشتباه بين الشهيد المسلم والكافر فمع عدم التجرّد لا يجب الغسل والتكفين ، ويجب باقي التجهيزات مع العلم الإجمالي بوجود المسلم ، ومع التجرّد وجب التكفين أيضا ، ولا يجب شيء مع عدم العلم الإجمالي ، وإن كان الاشتباه بين المسلم غير الشهيد والكافر فمع العلم الإجمالي بالمسلم وجب الاحتياط بتمام التجهيزات ، ومع عدمه لا يجب شيء ، وأمّا التمييز بما في المتن فمحلّ إشكال . ( السبزواري ) .
* إذا اشتبه الشهيد المسلم في المعركة بالقتيل الكافر ولم يتميّز - سواء كان واحدا أم أكثر - لم يجب تغسيل الجميع ولا تكفينهم ، سواء علم بوجود الشهيد المسلم فيهم أم لا ، فإن علم بوجود الشهيد المسلم فيهم وجبت الصلاة على الجميع ومواراتهم ، وينوي بصلاته على الجميع الصلاة على المسلم الموجود