الثوب ( 1 ) من المذكورات .
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ( 2 ) ،
وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة ( 3 ) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه ( 4 ) .
( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيدا أم لا ،
فالأحوط ( 5 ) تغسيله ( 6 )
شرح
* قد عرفت أنّه الأقوى ، كما أنّ الأقوى وجوب نزع مالا يصدق عليه الثياب ؛ حذرا من التبذير والإتلاف . ( المرعشي ) .
* يعني أنّ الأحوط للوارث أن يرضى بذلك . ( حسن القمّي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) يعني أنّ الأحوط للوارث أن يرضى بذلك . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
( 2 ) على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) مع إمكان فكّ الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها . ( الخميني ) .
* الأحوط في صورة إمكان الفكّ وجوبه وعدم جواز النزع . ( المرعشي ) .
( 4 ) ولم يمكن فكّ الرهن من ماله مع فرض كونه رهنا لدينه . ( السيستاني ) .
( 5 ) بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه . ( الخميني ) .
* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) بل الأقوى إذا لم يكن عليه علامة القتل . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الشاهرودي ، الآملي ) .
* الأقوى وجوبهما إذا لم يوجد فيه أثر القتل . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى إلّا في صورة الاطمئنان بشهادته . ( الفاني ) .