تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
خصوصا ( 1 ) إذا أصابه دم . واستثنى بعضهم مطلق الجلود ( 2 ) ، وبعضهم استثنى الخاتم ( 3 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : « ينزع من الشهيد : الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل » « أ » ، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ( 4 ) ، والمسألة محلّ إشكال ( 5 ) ، والأحوط ( 6 ) عدم نزع ( 7 ) ما يصدق عليه
شرح
الجملة : يجب أن يبقى عليه ما صدق عليه أنّه من الثياب ، سواء أصابه دم أم لا ، وينزع عنه غير الثياب ، سواء أصابه دم أم لا ، بل ويجب نزع غير الثياب إذا كان فيه تضييع للمال . ( زين الدين ) . ( 1 ) وفيه قوّة . ( الرفيعي ) . ( 2 ) قد يصدق الثوب على ما يتّخذ من الجلود . ( الفاني ) . ( 3 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، المرعشي ) . * والأقوى ذلك . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 4 ) بل لم يعملوا به أصلا ؛ لضعفه غير المنجبر ، وما وافق من فتاويهم بعض جملاته فهو ليس من باب الاستناد إليه ، بل اعتمدوا فيه على أدلة أخرى ، كما يظهر من خلال كلماتهم . ( المرعشي ) . * المذكور في الخبر يجوز نزعه ، وغير ذلك إن صدق عليه الثوب فلا يجوز نزعه ، وإلّا جاز ، بل قد يجب إذا كان مصداقا للترف ونحوه . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) الأقوى الاقتصار في عدم جواز النزع على ما يصدق عليه الثياب . ( المرعشي ) . * من جهة عدم وجود دليل معتبر ، وفي بعض الروايات : « إذا أصابه دم يترك ولا ينزع » . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه ، بل لا يبعد وجوبه . ( الخميني ) . ( 7 ) بل الأحوط في كلّ ما شكّ في استثنائه عدم نزعه . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى ذلك . ( الميلاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 10 .