بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ( 1 ) ، ولو نوى
شرح
( 1 ) فيه نظر ، بل الظاهر أنّ نيّته من المأمور ، وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضا .
( الإصفهاني ) .
* بل منهما معا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل منه . ( الكوهكمرئي ) .
* الأولى بل الأحوط أن ينوي الآمر والمأمور كلاهما . ( الإصطهباناتي ) .
* بل من المغتسل على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع . ( البروجردي ) .
* بل من المأمور . ( الحكيم ، الروحاني ، حسن القمّي ) .
* الأحوط الجمع ، وإن كان الأقوى كفاية نيّة المغتسل . ( الشاهرودي ) .
* لا وجه لكون النيّة منه أصلا ، بل قلنا : إنّه لا يحتاج إلى الآمر إذا أقدم هو من عند نفسه . ( البجنوردي ) .
* يجري فيه ما تقدّم من أنّ المعتبر نيّة الفاعل وهو المغتسل دون الآمر ، فلا يكفي نيّة الآمر ، مع أنّه لو صحّ ما ذكره لم تكف النيّة من المقتول ، وقد أفتى فيه بالكفاية . ( الشريعتمداري ) .
* بل من المغتسل ، وإذا احتاط الآمر كان حسنا . ( الفاني ) .
* بل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضا . ( الخميني ) .
* الأقوى أنّها من المأمور المباشر للفعل ، والأحوط الجمع . ( المرعشي ) .
* بل هي من المأمور . ( الخوئي ) .
* بل من المأمور ، والأحوط أن ينويا معا . ( الآملي ) .
* بل من المأمور ، ونيّة الآمر أيضا أحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل من المغتسل ، والأحوط أن ينويا معا . ( السبزواري ) .
* بل من المغتسل والأحوط نيّتهما معا . ( زين الدين ) .
* بل من المأمور فقط . ( محمد الشيرازي ) .
* بل من المأمور ، والأحوط أن يكون من الآمر أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل من المغتسل . ( السيستاني ) .
* بل من المغتسل ، والأحوط الجمع . ( اللنكراني ) .