منه ( 1 ) ، وهما : المئزر والثوب قبل القتل ، واللفّافة بعده ( 2 ) ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل ( 3 ) الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ( 4 ) ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل
شرح
تمامها . ( المرعشي ) .
* بل تمام القطعات الثلاث على نحو لا ينافي الحدّ أو القصاص . ( الآملي ) .
* بل تمام القطعات ويترك موضع الاقتصاص . ( السبزواري ) .
* بل يلبس الكفن الواجب كلّه على نحو لا يمنع من الحدّ أو القصاص . ( زين الدين ) .
* بل يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحدّ أو القصاص . ( حسن القمّي ) .
* بل الوصلات الثلاث . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الوصلات الثلاث . ( الفاني ) .
* بل الوصلات الثلاث ، نعم ، في المقتصّ يكشف موضع القصاص . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الثلاث كلّها ويترك موضع القتل . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر أنّه يكفّن كتكفين الميّت . ( الروحاني ) .
* بل تمام القطعات الثلاث ، نعم ، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص .
( اللنكراني ) .
( 2 ) الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأحوط غسله . ( المرعشي ) .
( 4 ) الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) .
* سواء كان الحدث في أثناء الغسل أم بعده ، وسواء كان بالحدث الأصغر أم الأكبر . نعم ، لا يصح له الإتيان بعمل مشروط بالطهارة حتى يتوضّأ في الأول ويغتسل في الثاني . ( زين الدين ) .