السدر ( 1 ) ، ومرّة بماء الكافور ( 2 ) ، ومرّة بالماء القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت ، إلّا أنّه يلبس وصلتين ( 3 )
شرح
هو من عند نفسه . ( البجنوردي ) .
* اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، والأقوى عدم وجوب أمره . نعم يجب من باب إرشاد الجاهل أو الأمر بالمعروف إذا تحقّق موضوعهما ، ولا يختصّ بالإمام أو نائبه . ( زين الدين ) .
* على الأحوط في لزوم الأمر وكون غسله كغسل الميّت . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ماء الكافور . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط فيهما . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل الوصلات الثلاث . نعم ، الظاهر أنّه يترك في المقتصّ منه موضع القصاص ظاهرا . ( الإصفهاني ) .
* في هذه الخصوصيّة تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* بل تمام القطعات الثلاث ، نعم ، الظاهر أنّه [ في ] المقتصّ منه يترك موضع القصاص ظاهرا . ( الإصطهباناتي ) .
* الظاهر أنّه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحدّ أو القصاص . ( الحكيم ) .
* بل الثلاث على الأظهر . ( الميلاني ) .
* لا وجه لترك الوصلة الثالثة - أي اللفّافة - إلّا منافاته للقصاص أو الرجم ، ومعلوم أنّه لا تنافي بينها وبينهما ، وعلى فرض وجوده كما هو المحتمل في القصاص يترك موضع المنافاة . ( البجنوردي ) .
* الظاهر في المرجوم أن يلبّس بالثلاثة ، بل في المقتصّ أيضا ، إلّا أنّه يترك موضع القصاص ، ثم يلفّ بعد القتل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يلبس جميع الكفن ، وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به . ( الخميني ) .
* إن كان لبسه تمام الوصلات مانعا من القصاص ، وإلّا فالأقوى وجوب لبسه