فصل ، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب ( 1 ) فيجب تغسيله ( 2 ) وتكفينه .
الثانية ( 3 ) : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام عليه السّلام أو نائبه - الخاصّ أو العامّ - يأمره أن يغتسل ( 4 ) غسل الميّت مرّة بماء
شرح
* الظاهر في هذه الصورة ثبوت الغسل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الظاهر ثبوت الغسل في هذه الصورة . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
* إجراء حكم الشهيد عليه في هذه الصورة خلاف ظاهر الأدلة ، فمراعاة الاحتياط لازم . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال ، والظاهر لزوم الغسل في هذا الفرض . ( المرعشي ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* يشكل الحكم في هذه الصورة . ( زين الدين ) .
( 1 ) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط ، وإن مات في خارجها على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
* يشكل الحكم إذا كان خروج روحه في المعركة ، كما في قصة سعد بن الربيع « أ » في أحد . ( زين الدين ) .
* بمدّة طويلة . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) مطلقا ، سواء مات في المعركة أو خارجها . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بأن يعامل معه بما في المتن ، وبعد القتل يعامل معه معاملة الميّت العادي . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) وجوب الأمر على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ طريقي ، وفيما إذا لم يقدم
هامش
( أ ) سير أعلام النبلاء : 3 / 198 .