هو ( 1 ) أيضا صحّ ( 2 ) . كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السّلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ،
وأمّا الكفن : فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد ( 4 ) جواز ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا هو المتعيّن . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الأقوى من المغتسل ، وإن كان الأحوط تولّيهما ، والإشكال السابق لا يكون هنا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) بل الأقوى أن ينوي هو ، وأمّا نيّة الآمر فمبنيّة على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط بنيّته ولو نوى الآمر . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى أنّه يجب أن ينوي هو . ( الميلاني ) .
* بل هو المتعيّن . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك في الصورتين . ( الإصطهباناتي ) .
( 4 ) فيه تأمّل وإشكال ، إلّا إذا لم يقصد الورود . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل يبعد . ( الميلاني ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، فلا يترك الاحتياط بتركه . ( الخميني ) .
* محلّ تأمّل وإشكال ، ومقتضى الاحتياط الترك . ( اللنكراني ) .
( 5 ) لم يظهر له وجه وجيه ، فلو أراده أتى به رجاء . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط عدم التكفين من مال الصغار ، بل مطلقا . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( الكوهكمرئي ) .
* رجاء مع كبر الوارث وإذنه إذا كان من تركته . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأحوط تركه . ( مهدي الشيرازي ) .
* في مشروعيّته إشكال . ( الحكيم ) .