تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
هو ( 1 ) أيضا صحّ ( 2 ) . كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السّلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ،

وأمّا الكفن : فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد ( 4 ) جواز ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا هو المتعيّن . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الأقوى من المغتسل ، وإن كان الأحوط تولّيهما ، والإشكال السابق لا يكون هنا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) بل الأقوى أن ينوي هو ، وأمّا نيّة الآمر فمبنيّة على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * لا يترك الاحتياط بنيّته ولو نوى الآمر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقوى أنّه يجب أن ينوي هو . ( الميلاني ) . * بل هو المتعيّن . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك في الصورتين . ( الإصطهباناتي ) . ( 4 ) فيه تأمّل وإشكال ، إلّا إذا لم يقصد الورود . ( صدر الدين الصدر ) . * بل يبعد . ( الميلاني ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) . * فيه إشكال ، بل منع ، فلا يترك الاحتياط بتركه . ( الخميني ) . * محلّ تأمّل وإشكال ، ومقتضى الاحتياط الترك . ( اللنكراني ) . ( 5 ) لم يظهر له وجه وجيه ، فلو أراده أتى به رجاء . ( حسين القمّي ) . * الأحوط عدم التكفين من مال الصغار ، بل مطلقا . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه تأمّل وإشكال . ( الكوه‌كمرئي ) . * رجاء مع كبر الوارث وإذنه إذا كان من تركته . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأحوط تركه . ( مهدي الشيرازي ) . * في مشروعيّته إشكال . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 75 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي