ويستثنى ( 1 ) من عدم جواز نزع ما عليه ، أشياء يجوز نزعها ( 2 ) :
كالخفّ والنعل والحزام ( 3 ) إذا كان من ( 4 ) الجلد ( 5 ) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو من إشكال ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) والمدار في الاستثناء على عدم صدق الثوب ، وعليه فخروج الأشياء المذكورة تخصّص لا تخصيص . ( الفاني ) .
( 2 ) بل يجب من جهة كونه تضييعا للمال من دون مجوّز شرعي . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يبعد وجوبه . ( الإصطهباناتي ، اللنكراني ) .
* بل يجب إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وربّما يجب ؛ لعدم رضا الورثة ، أو كونهم صغارا ، وإن كان الأحسن رضا الكبار بدفنه على ما عليه من أمثال تلك الأشياء . ( الفاني ) .
* لا يبعد وجوبه . ( الآملي ) .
* وقد يجب إن كان الترك إسرافا وكان الورثة صغارا . ( السبزواري ) .
* لا دليل معتبر عليه ، بل الميزان في الجواز وعدمه عدم صدق الثوب وصدقه .
( تقي القمّي ) .
( 3 ) والمنطقة « أ » . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل إذا كانت من غير الثياب . ( الحكيم ) .
( 5 ) كي يخرج عن صدق اللباس . ( المرعشي ) .
* ونحوه ممّا لا يعدّ من الثياب عرفا . ( زين الدين ) .
* بل مطلقا إذا لم يعدّ من ثيابه . ( السيستاني ) .
( 6 ) ضعيف . ( الحكيم ) .
* بل ينزع عنه ، سواء أصابه دم أم لا ، وكذا مطلق الجلود والخاتم ، وعلى
هامش
( أ ) المنطق والمنطقة والنطاق : كلّ ما شدّ به وسطه ، وهو شبه إزار فيه تكّة . لسان العرب : 14 / 188 ( مادة نطق ) .