تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
تكفينه ( 1 ) فوق ثياب الشهادة ( 2 ) ، ولا يجوز نزع ( 3 ) ثيابه وتكفينه ،
شرح
* فيه إشكال ، والأحوط تركه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط بتركه . ( الفاني ) . * والأحوط استرضاء الورثة في هذه الزيادة . ( المرعشي ) . * في مشروعيته إشكال . ( الآملي ) . ( 1 ) في مشروعيته تأمّل ، نعم ، لا بأس به رجاء إذا كانت الورثة كبارا ورضيت به ، وإن لم يخل من إشكال أيضا ، حيث إنّه تضييع مال لم تثبت شرعيته . ( الإصفهاني ) . * الأحوط الترك . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمد الشيرازي ) . * تبرّعا أو من ماله مع إذن الوارث الكبير في حصة من الإرث . ( الرفيعي ) . * تكفينه بعنوان الورود تشريع ، كما أنّه لو كان إسرافا وتضييعا للمال حرام . ( البجنوردي ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * إن لم يكن من الإسراف ، ومع ذلك يحتاج إلى إذن كبار الورثة من سهامهم . ( السبزواري ) . * بل هو بعيد ، والأظهر عدم الجواز . ( الروحاني ) . * إن كان هنا غرض عقلائي ولم ينطبق عليه عنوان حرام : كالإسراف أو عدم رضا الورثة . ( مفتي الشيعة ) . * بل هو بعيد ، نعم ، لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه . ( السيستاني ) . ( 2 ) لكنّ كونه تكفينا مشروعا يحتاج إلى دليل ، وقوله عليه السّلام : « يكفّن بثيابه » « أ » ظاهر في الانحصار بها ، وعليه فيلزم إذن الوارث فيه مع كبره إذا كان من التركة . ( الشريعتمداري ) . * يشكل جواز ذلك ، بل يمنع ، إلّا إذا كانت ثيابه لا تكفي لستر بدنه فيتمّ ستره حين ذلك . ( زين الدين ) . ( 3 ) لكن لو نزعت أجزأ تكفينه . ( صدر الدين الصدر ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 76 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي