ويشترط ( 1 ) فيه ( 2 ) أن يكون ( 3 ) خروج روحه قبل إخراجه ( 4 ) من المعركة ، أو بعد إخراجه ( 5 ) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا
شرح
( 1 ) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب ، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّا . وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرجت روحه فيها ، وأمّا إن خرجت روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله ، ( الخميني ) .
( 2 ) إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّا وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا أدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة . ( الخوئي ) .
* بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق ، وإلّا وجب تغسيله . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق ، أمّا إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال . ( الحكيم ) .
* أي قبل أن يدركه المسلمون ، وإلّا فإن أدركوه وبه رمق ثم مات فالأوجه أنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط . ( الميلاني ) .
* بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق ، أمّا إذا أدركه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال . ( الآملي ) .
* بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق ، وإلّا ففي السقوط إشكال . ( حسن القمّي ) .
* بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وبه رمق الحياة ، وهذا هو الميزان في وجوب الغسل وعدمه . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة .
( الحائري ) .
* مشكل . ( حسين القمّي ) .