فصل [ في موارد سقوط غسل الميّت ]
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كلّ مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام ( 1 ) أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحرّ والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو خطأ ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو مجنونا ، إذا كان الجهاد ( 2 ) واجبا عليهم ( 3 ) فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلّا إذا كانوا عراة فيكفّنون ويدفنون .
شرح
( 1 ) أي من هو قدوة للناس منصوب من قبل اللّه تعالى ، فيشمل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بالأولوية . ( المرعشي ) .
( 2 ) في اعتباره إشكال . ( الحكيم ، الآملي ) .
( 3 ) في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل . ( الخميني ) .
* أي على المسلمين ، وأمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه وإن كان رضيعا . ( محمد رضا الگلپايگاني )
* يشترط أن يكون في جهاد شرعي كما تقدم ، ولا يشترط أن يكون الجهاد واجبا على المقتول . ( زين الدين ) .
* لا يشترط ذلك ، فالمجنون والرضيع المقتولان في سبيل اللّه في ساحة الحرب أيضا يسقط الغسل عنهما . ( محمد الشيرازي ) .
* التقييد به غير ظاهر الوجه . ( السيستاني ) .