تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ( 1 ) . ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 2 ) ، وإذا انحصر في المخالف ( 3 ) فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 4 ) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده .
شرح
من وراء الثياب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الخميني ، حسن القمّي ) . * احتياطا ، وكذلك فيما بعده . ( تقي القمّي ) . * ولا يخفى أنّ تعيّن تغسيله في الكرّ أو الجاري مبنيّ على الاحتياط ، ولو قلنا بطهارة أهل الكتاب فلا موجب لتعيّن الماء المعتصم . ( مفتي الشيعة ) . * بناء على نجاسة الكتابي ، كما هو المشهور ، وقد تقدم أنّ الأقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) . * على الأحوط ، وكذا ما بعده . ( اللنكراني ) . ( 1 ) على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث . ( الخميني ) . * على الأحوط ، والأحوط أن يكون التغسيل فيهما ترتيبا . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) الإعادة أولى وأحوط ، وعدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( محمد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ، الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ، السيستاني ) . * احتياطا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) وينبغي تخصيصه بغير النواصب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * غير الناصب . ( الرفيعي ) . * غير المحكوم بالكفر . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط الاغتسال . ( الحكيم ) . * ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميت ، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري . ( الخميني ) . * لا يترك الاحتياط باغتساله . ( زين الدين ) . * وإن كان هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .