التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ( 1 ) . ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 2 ) ، وإذا انحصر في المخالف ( 3 ) فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 4 ) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده .
شرح
من وراء الثياب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
* احتياطا ، وكذلك فيما بعده . ( تقي القمّي ) .
* ولا يخفى أنّ تعيّن تغسيله في الكرّ أو الجاري مبنيّ على الاحتياط ، ولو قلنا بطهارة أهل الكتاب فلا موجب لتعيّن الماء المعتصم . ( مفتي الشيعة ) .
* بناء على نجاسة الكتابي ، كما هو المشهور ، وقد تقدم أنّ الأقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
* على الأحوط ، وكذا ما بعده . ( اللنكراني ) .
( 1 ) على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، والأحوط أن يكون التغسيل فيهما ترتيبا . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) الإعادة أولى وأحوط ، وعدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( محمد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ، الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ، السيستاني ) .
* احتياطا . ( اللنكراني ) .
( 3 ) وينبغي تخصيصه بغير النواصب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* غير الناصب . ( الرفيعي ) .
* غير المحكوم بالكفر . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط الاغتسال . ( الحكيم ) .
* ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميت ، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري .
( الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط باغتساله . ( زين الدين ) .
* وإن كان هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .