( مسألة 4 ) : إذا لم يكن ( 1 ) مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ،
لكنّ الأحوط ( 2 ) تغسيل غير ( 3 ) المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه ( 4 ) قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته .
( مسألة 5 ) : يشترط في المغسّل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريّا ( 5 ) ،
فلا يجزي تغسيل الصبيّ - وإن كان مميّزا ( 6 ) وقلنا بصحّة عباداته - على الأحوط ( 7 ) ، وإن كان لا يبعد ( 8 ) كفايته ( 9 ) مع العلم بإتيانه
شرح
( 1 ) ولم يكن أحد من المحارم أيضا . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط ، بل لا يخلو من قوّة . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه . ( الخميني ) .
* لا يترك فيما لم يستلزم تغسيله اللمس ، وإلّا فيدفن بلا غسل . ( المرعشي ) .
* في كونه أحوط تأمّل ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط إذا أمكن الغسل من غير نظر ولمس ، ومع عدمه يدفن بلا غسل . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأقوى . ( الفاني ) .
( 4 ) لئلّا يتنجّس كفنه . ( المرعشي ) .
( 5 ) إلّا في المخالف ، فيجزي لو غسّله المخالف على مذهبه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على المشهور . ( السيستاني ) .
( 6 ) بل يجزي فيه . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ، الشاهرودي ، الرفيعي ، الخميني ، الآملي ، محمد الشيرازي ، اللنكراني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 8 ) فيه نظر جدا . ( مهدي الشيرازي ) .
( 9 ) في كفاية [ فعل ] الصبيّ المميّز عن فعل الغير - حتى على الشرعيّة على الوجه