تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
النيّة ( 1 ) ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ( 2 ) . كما أنّه لو أمكن
شرح
* فيه إشكال ، بل الأقوى اعتبار نيّة المأمور ، والأحوط تولّيهما معا . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال ، والأحوط نيّة كلّ من الآمر والمأمور ، وإن كان لا يبعد الاكتفاء بنيّة الثاني . ( الحكيم ) . * الأحوط الجمع إن أمكن . ( الرفيعي ) . * الأحوط تولّيهما ، وإن كان في تحقق النيّة الصحيحة من الكافر إشكال ؛ لعدم الإيمان . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان . ( الخميني ) . * الأحوط نيّتهما إن تمشّى القصد من الكافر . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، وكذلك المغسّل . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) والمغسّل أيضا . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ، السبزواري ، حسن القمّي ) . * الأحوط نيّة كليهما . ( الإصطهباناتي ) . * يشكل ذلك بأنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ المغسّل هو الكافر ، والمعتبر نيّة الفاعل لا غيره ، والآمر لو نوى التقرّب ينوي بأمره ، لا بالغسل الصادر من غيره . ( الشريعتمداري ) . * لا دليل على وجوب حضوره فضلا عن وجوب نيّته ، إلّا كونه ميسورا من كون الغاسل مسلما ، ولا يخفى ما فيه ، فالأحوط نيّة الآمر والمأمور . ( الآملي ) . * بل ينوي المغسّل وإن كان كافرا ، والأحوط نيتهما معا . ( زين الدين ) . * الأحوط نيّة كلّ من الآمر والمأمور . ( محمد الشيرازي ) . * والأحوط نيّة كليهما . ( اللنكراني ) . * والأحوط وجوبا أن ينوي كلّ من الآمر والمغسّل . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم مباشرة الكتابي لماء الغسل ، والتحرّز عن مباشرة بدن الميّت بعد الغسل مع الرطوبة ، وفي حال غسله أيضا بأن يكون المقلّب مسلمة أو مسلما