النيّة ( 1 ) ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ( 2 ) . كما أنّه لو أمكن
شرح
* فيه إشكال ، بل الأقوى اعتبار نيّة المأمور ، والأحوط تولّيهما معا . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال ، والأحوط نيّة كلّ من الآمر والمأمور ، وإن كان لا يبعد الاكتفاء بنيّة الثاني . ( الحكيم ) .
* الأحوط الجمع إن أمكن . ( الرفيعي ) .
* الأحوط تولّيهما ، وإن كان في تحقق النيّة الصحيحة من الكافر إشكال ؛ لعدم الإيمان . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان . ( الخميني ) .
* الأحوط نيّتهما إن تمشّى القصد من الكافر . ( المرعشي ) .
* على الأحوط ، وكذلك المغسّل . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) والمغسّل أيضا . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ، السبزواري ، حسن القمّي ) .
* الأحوط نيّة كليهما . ( الإصطهباناتي ) .
* يشكل ذلك بأنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ المغسّل هو الكافر ، والمعتبر نيّة الفاعل لا غيره ، والآمر لو نوى التقرّب ينوي بأمره ، لا بالغسل الصادر من غيره .
( الشريعتمداري ) .
* لا دليل على وجوب حضوره فضلا عن وجوب نيّته ، إلّا كونه ميسورا من كون الغاسل مسلما ، ولا يخفى ما فيه ، فالأحوط نيّة الآمر والمأمور . ( الآملي ) .
* بل ينوي المغسّل وإن كان كافرا ، والأحوط نيتهما معا . ( زين الدين ) .
* الأحوط نيّة كلّ من الآمر والمأمور . ( محمد الشيرازي ) .
* والأحوط نيّة كليهما . ( اللنكراني ) .
* والأحوط وجوبا أن ينوي كلّ من الآمر والمغسّل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم مباشرة الكتابي لماء الغسل ، والتحرّز عن مباشرة بدن الميّت بعد الغسل مع الرطوبة ، وفي حال غسله أيضا بأن يكون المقلّب مسلمة أو مسلما