تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

( مسألة 2 ) : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبها بين الذكر والأنثى ( 1 )

فيغسّله كلّ من الرجل ( 2 ) والمرأة ( 3 ) من وراء الثياب .

( مسألة 3 ) : إذا انحصر ( 4 ) المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ،

أمر المسلم المرأة ( 5 ) الكتابيّة ، أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلا ( 6 ) ، ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي ( 7 )
شرح
* الأحوط ما أفاده في المتن ، ولكنّ طريقتي الجمع أو القرعة يتمّان بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة ، وإلّا فلا مساغ لهذين الوجهين . ( المرعشي ) . * بل هو بعيد ، ولا بدّ من الاحتياط بالجمع . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . ( 1 ) الحكم في هذه المسألة هو الحكم في مسألة الخنثى المتقدمة سواء بسواء . ( زين الدين ) . ( 2 ) ما ذكرناه في الخنثى جار في المقام أيضا . ( الكوه‌كمرئي ) . * على الأحوط ، كما مرّ في الخنثى . ( السبزواري ) . * على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . * حكمه حكم الخنثى المذكور في المسألة المتقدّمة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) يكفي التغسيل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) ولم يكن أحد من المحارم . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) في لزوم أمره وحضوره ونيّته إشكال ؛ إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ، ولا يخفى ما فيه ، مضافا إلى إطلاق النصّ على خلاف هذه القيود . ( آقا ضياء ) . * في جواز تغسيل الكافر عندي نظر . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقا ، ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الوليّ ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال ، بل منع ، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسّل إذا تمشّى منه والآمر إن كان . ( السيستاني ) . ( 6 ) ويراعى عدم تماسّ البشرتين . ( المرعشي ) . ( 7 ) بل المغسّل على الأولى . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 64 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي