( مسألة 2 ) : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبها بين الذكر والأنثى ( 1 )
فيغسّله كلّ من الرجل ( 2 ) والمرأة ( 3 ) من وراء الثياب .
( مسألة 3 ) : إذا انحصر ( 4 ) المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ،
أمر المسلم المرأة ( 5 ) الكتابيّة ، أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلا ( 6 ) ، ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي ( 7 )
شرح
* الأحوط ما أفاده في المتن ، ولكنّ طريقتي الجمع أو القرعة يتمّان بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة ، وإلّا فلا مساغ لهذين الوجهين . ( المرعشي ) .
* بل هو بعيد ، ولا بدّ من الاحتياط بالجمع . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) الحكم في هذه المسألة هو الحكم في مسألة الخنثى المتقدمة سواء بسواء .
( زين الدين ) .
( 2 ) ما ذكرناه في الخنثى جار في المقام أيضا . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط ، كما مرّ في الخنثى . ( السبزواري ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
* حكمه حكم الخنثى المذكور في المسألة المتقدّمة . ( اللنكراني ) .
( 3 ) يكفي التغسيل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) ولم يكن أحد من المحارم . ( صدر الدين الصدر ) .
( 5 ) في لزوم أمره وحضوره ونيّته إشكال ؛ إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ، ولا يخفى ما فيه ، مضافا إلى إطلاق النصّ على خلاف هذه القيود . ( آقا ضياء ) .
* في جواز تغسيل الكافر عندي نظر . ( الكوهكمرئي ) .
* لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقا ، ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الوليّ ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال ، بل منع ، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسّل إذا تمشّى منه والآمر إن كان . ( السيستاني ) .
( 6 ) ويراعى عدم تماسّ البشرتين . ( المرعشي ) .
( 7 ) بل المغسّل على الأولى . ( الجواهري ) .