الرجل والمرأة ( 1 ) إيّاها من وراء الثياب ( 2 ) ، وإن كان لا يبعد ( 3 ) الرجوع ( 4 ) إلى القرعة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يكفي الغسل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والأحوط ترك المسّ أيضا ، وكذا في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يعتبر ذلك على الأظهر ، وكذا في المسألة التالية . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل يبعد . ( الفاني ) .
* بل محلّ منع . ( مفتي الشيعة ) .
* بل بعيد جدا . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لكنّ الأقوى خلافه . ( حسين القمّي ) .
* بل بعيد . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الرفيعي ) .
* لا وجه للرجوع إلى القرعة مع عدم عمل الأصحاب بها في مورد الخنثى وفي إرثه ، وقد حقّق في مقدار حجّية هذه القاعدة أنّه لا يجوز الأخذ بعمومها ، إلّا فيما عمل الأصحاب بها . ( البجنوردي ) .
* الأقوى عدم جواز الرجوع إلى القرعة في أمثال المقام ؛ لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها ، فلا بدّ من الجمع بين القرعة والتغسيل من وراء الثياب .
( الآملي ) .
* بعيد جدا . ( حسن القمّي ) .
* بل يبعد . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محلّ نظر ؛ لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها . ( آقا ضياء ) .
* بل هو بعيد . ( الحكيم ) .
* إن لم يمكن تغسيل كلّ منهما . ( الميلاني ) .
* ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور . ( الخميني ) .