تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الرجل والمرأة ( 1 ) إيّاها من وراء الثياب ( 2 ) ، وإن كان لا يبعد ( 3 ) الرجوع ( 4 ) إلى القرعة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يكفي الغسل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والأحوط ترك المسّ أيضا ، وكذا في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يعتبر ذلك على الأظهر ، وكذا في المسألة التالية . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل يبعد . ( الفاني ) . * بل محلّ منع . ( مفتي الشيعة ) . * بل بعيد جدا . ( اللنكراني ) . ( 4 ) لكنّ الأقوى خلافه . ( حسين القمّي ) . * بل بعيد . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الرفيعي ) . * لا وجه للرجوع إلى القرعة مع عدم عمل الأصحاب بها في مورد الخنثى وفي إرثه ، وقد حقّق في مقدار حجّية هذه القاعدة أنّه لا يجوز الأخذ بعمومها ، إلّا فيما عمل الأصحاب بها . ( البجنوردي ) . * الأقوى عدم جواز الرجوع إلى القرعة في أمثال المقام ؛ لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها ، فلا بدّ من الجمع بين القرعة والتغسيل من وراء الثياب . ( الآملي ) . * بعيد جدا . ( حسن القمّي ) . * بل يبعد . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محلّ نظر ؛ لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها . ( آقا ضياء ) . * بل هو بعيد . ( الحكيم ) . * إن لم يمكن تغسيل كلّ منهما . ( الميلاني ) . * ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور . ( الخميني ) .