تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ( 1 ) ، وإلّا فالأحوط ( 2 ) تغسيل كلّ من
شرح
واللمس للخنثى غير منجّزة عليه ؛ لعدم العلم بأنّه غير مماثل . نعم ، الأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب في المحارم ، وفي غير المحارم ، مع فقدها . ( زين الدين ) . * يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضا على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 1 ) بتغسيل كلّ من الرجل والمرأة من محارمها لها من وراء الثياب . ( حسين القمّي ) . * بتغسيل كلّ من الرجل والمرأة من محارمها . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة ، وكونه من وراء الثياب أولى ، وفي الرجوع إلى القرعة تأمّل ، بل منع . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط ، وإن كان له محرم أو أمة . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، محمد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك حتى في صورة وجود المحرم والأمة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بناء على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الخنثى يكفي غسل واحد من أحدهما على الأقوى ، وتغسيل كلّ واحد منهما احتياط ، وأمّا لو قيل بعدم جواز نظرهما إليه فحكمه حكم صورة فقد المماثل ، وسيأتي ان شاء اللّه . ( الكوه‌كمرئي ) . * وإن كان الأقوى كفاية غسل أحدهما له من وراء الثياب . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك ، والرجوع إلى القرعة بعيد . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ) . * الأقوى . ( الفاني ) . * بناء على ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالي ، وممّا ذكره يظهر الحال في المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) . * بل الأظهر . ( الروحاني ) . * بل الأقوى ، والرجوع إلى القرعة بعيد . ( السيستاني ) . * بناء على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد ، وبناء على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي . ( اللنكراني ) .