تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين ( 1 ) فلا إشكال فيها ،

وإلّا فإن كان لها محرم ( 2 ) أو أمة - بناء على
شرح
* لا يترك ؛ لضعف المستند من التعدّي عن الزوج إلى المولى ، فيرجع إلى قاعدة اعتبار المماثلة . ( آقا ضياء ) . * لا يترك في صورة وجود المماثل ، ومع عدمه يغسّلها رجاء من غير لمس ولا نظر . ( حسين القمّي ) . * لا بأس بتركه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك ؛ لضعف المستند للتعدّي من الزوج إلى الولي ، فترجع إلى قاعدة المماثلة . ( الآملي ) . * لا يترك مع وجود المماثل ، ومع عدمه يغسّلها رجاء . ( حسن القمّي ) . * لا يترك . ( تقي القمّي ، السيستاني ) . ( 1 ) تقدّم أنّ العبرة بعدم كونه مميّزا . ( السيستاني ) . ( 2 ) بناء على جواز تغسيل المحارم اختيارا ، وإلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وأن يكون أحدهما محرما مع الإمكان ، واحتمال الرجوع إلى القرعة ضعيف غايته . وهذا الاحتياط يجري في المسألة التالية أيضا . ( آل ياسين ) . * أو مماثل له . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بناء على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بدّ من أن يكون المغسّل رجلا وامرأة من محارم الخنثى . ( الخوئي ) . * لعلّ الأقوى وجوب تغسيل الخنثى مرة واحدة من قبل الرجال أو النساء المحارم ، وإلّا فمن غيرهم . أمّا اشتراط المماثلة فالمستفاد من دليلها أنّها إنّما اعتبرت في الغسل شرعا من حيث حرمة النظر واللمس إذا غسّله غير المماثل ، ومن الواضح أنّ حرمة النظر واللمس إنّما تؤثّر ذلك إذا كانت منجّزة على المكلّف ؛ ولذلك يحكم بصحة الغسل إذا غسّله باعتقاد أنّه مماثل ، أو أنّه من المحارم ثم انكشف بعد الغسل خلاف ذلك ، ومن الواضح كذلك أنّ حرمة النظر