تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
العدّة ( 1 ) ، وخصوصا إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت ( 2 ) بلا تغسيل إلى ذلك الوقت . وأمّا المطلّقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 3 ) ، لكنّ الأحوط ( 4 ) بل الأقوى
شرح
( 5 ) أدلة جواز تغسيل كلّ واحد من الزوجين الآخر منصرف إلى من كانت زوجة حال الوفاة ، أو تكون بمنزلة الزوجة بشرط عدم انقضاء عدّتها . ( البجنوردي ) . * لا يترك في هذه الصورة وفي المنقطعة التي انتهت مدّتها قبل الغسل . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدّة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر ، أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدّة . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( النائيني ) . * الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ؛ لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب . ( آقا ضياء ) . * بل الجواز في هذه الصورة محلّ تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) . * يعني التغسيل ، وأمّا الموت فيجب أن يكون في العدّة . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم جواز التغسيل في هذا الفرض ؛ لانقضاء الزوجيّة ، فيشمله اعتبار عموم المماثلة الحاكم على الاستصحاب . ( الآملي ) . ( 2 ) راجع إلى كلتا الخصوصيتين ، والاحتياط فيهما بل مطلقا لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * ينبغي مراعاة الاحتياط في هذه الصورة والصورة السابقة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) أو مصاهرة . ( محمد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الأراكي ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ليس بأقوى . ( الفيروزآبادي ) .