العدّة ( 1 ) ، وخصوصا إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت ( 2 ) بلا تغسيل إلى ذلك الوقت . وأمّا المطلّقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 3 ) ، لكنّ الأحوط ( 4 ) بل الأقوى
شرح
( 5 ) أدلة جواز تغسيل كلّ واحد من الزوجين الآخر منصرف إلى من كانت زوجة حال الوفاة ، أو تكون بمنزلة الزوجة بشرط عدم انقضاء عدّتها . ( البجنوردي ) .
* لا يترك في هذه الصورة وفي المنقطعة التي انتهت مدّتها قبل الغسل . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدّة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر ، أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدّة . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( النائيني ) .
* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ؛ لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب . ( آقا ضياء ) .
* بل الجواز في هذه الصورة محلّ تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* يعني التغسيل ، وأمّا الموت فيجب أن يكون في العدّة . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* الأقوى عدم جواز التغسيل في هذا الفرض ؛ لانقضاء الزوجيّة ، فيشمله اعتبار عموم المماثلة الحاكم على الاستصحاب . ( الآملي ) .
( 2 ) راجع إلى كلتا الخصوصيتين ، والاحتياط فيهما بل مطلقا لا يترك .
( الإصطهباناتي ) .
* ينبغي مراعاة الاحتياط في هذه الصورة والصورة السابقة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) أو مصاهرة . ( محمد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الأراكي ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) .
( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ليس بأقوى . ( الفيروزآبادي ) .