تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 1 ) إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ( 2 ) ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ( 3 ) . وأمّا تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال ( 4 ) ، وإن جوّزه بعضهم ( 5 ) بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ( 6 ) ، بل الأحوط الترك ( 7 ) في تغسيل المولى أمته أيضا .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا . ( الحائري ) . * لا وجه له يركن إليه إلّا ما ادّعي من الإجماع ، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة ، وأمّا في صورة كون الميّت هو المولى فالأقوى عدم جواز تغسيلها له ، لعدم الدليل عليه ، حتى ذلك الإجماع الّذي ادّعي في الصورة الأولى . ( البجنوردي ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * الأحوط الترك مع وجود المماثل . ( زين الدين ) . ( 2 ) ولا محلّلة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) ولا محلّلة للغير . ( صدر الدين الصدر ) . ( 4 ) ولا يخلو عدم الجواز من قوّة إلّا في تغسيل امّ الولد سيّدها . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * لا إشكال فيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأقوى جوازه مع إذن مالكها ، وإن كان تركه أحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * والمنع أظهر . ( الفاني ) . * الأقوى عدم الجواز ، ورواية وصيّة السجاد عليه السّلام بتغسيل امّ الولد ضعيفة صدورا . ( المرعشي ) . * الأقوى المنع . ( الروحاني ) . ( 5 ) ولا يخلو من قوّة . ( الكوه‌كمرئي ، عبد الهادي الشيرازي ) . ( 6 ) لا يترك ، وكذا ما بعده مع المماثل ، وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 7 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .