الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 1 ) إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ( 2 ) ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ( 3 ) . وأمّا تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال ( 4 ) ، وإن جوّزه بعضهم ( 5 ) بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ( 6 ) ، بل الأحوط الترك ( 7 ) في تغسيل المولى أمته أيضا .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا . ( الحائري ) .
* لا وجه له يركن إليه إلّا ما ادّعي من الإجماع ، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة ، وأمّا في صورة كون الميّت هو المولى فالأقوى عدم جواز تغسيلها له ، لعدم الدليل عليه ، حتى ذلك الإجماع الّذي ادّعي في الصورة الأولى .
( البجنوردي ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* الأحوط الترك مع وجود المماثل . ( زين الدين ) .
( 2 ) ولا محلّلة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ولا محلّلة للغير . ( صدر الدين الصدر ) .
( 4 ) ولا يخلو عدم الجواز من قوّة إلّا في تغسيل امّ الولد سيّدها . ( الجواهري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* لا إشكال فيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقوى جوازه مع إذن مالكها ، وإن كان تركه أحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والمنع أظهر . ( الفاني ) .
* الأقوى عدم الجواز ، ورواية وصيّة السجاد عليه السّلام بتغسيل امّ الولد ضعيفة صدورا . ( المرعشي ) .
* الأقوى المنع . ( الروحاني ) .
( 5 ) ولا يخلو من قوّة . ( الكوهكمرئي ، عبد الهادي الشيرازي ) .
( 6 ) لا يترك ، وكذا ما بعده مع المماثل ، وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر .
( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 7 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .