كان الأحوط ( 1 ) ترك ( 2 ) تغسيل ( 3 ) المطلّقة ( 4 ) مع وجود المماثل ( 5 ) ، خصوصا إذا كان ( 6 ) بعد انقضاء
شرح
وبعد الثانية فعدم الجواز ممّا لا ريب فيه . ( المرعشي ) .
* مع كون الموت في زمان العدّة . ( السبزواري ) .
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة أيضا . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك فيها في العدّة ، وأمّا بعد العدّة فلا يجوز قطعا ، وكذا لا يترك في المنقطعة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ، تقي القمّي ) .
( 2 ) لا يترك فيها وفي المنقطعة . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك فيه وفي عكسه ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز . ( اللنكراني ) .
( 3 ) ينبغي ملاحظة هذا الاحتياط سيّما بعد خروج العدّة . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك فيها مطلقا وفي المنقطعة . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدّة ، بل وإن تزوّجت بغيره . ( الروحاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في الفرضين اللاحقين . ( زين الدين ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يترك الاحتياط في كلتا الخصوصيتين ، بل لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ، خصوصا إذا تزوّجت بغيره . ( الشاهرودي ) .
* عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة وبعد التزوج بالغير لا يخلو من قوّة ، وإن كان الموت في أثناء العدة . ( الميلاني ) .
* الأقوى عدم جواز تغسيلها له بعد انقضاء عدّتها ؛ لصيرورتها أجنبيّة عنه بعد ذلك ، خصوصا إذا كان بعد عدّة الوفاة ، وبالأخصّ بعد ما تزوّجت ، والحاصل : إنّ