تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
كان الأحوط ( 1 ) ترك ( 2 ) تغسيل ( 3 ) المطلّقة ( 4 ) مع وجود المماثل ( 5 ) ، خصوصا إذا كان ( 6 ) بعد انقضاء
شرح
وبعد الثانية فعدم الجواز ممّا لا ريب فيه . ( المرعشي ) . * مع كون الموت في زمان العدّة . ( السبزواري ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة أيضا . ( الإصفهاني ) . * لا يترك فيها في العدّة ، وأمّا بعد العدّة فلا يجوز قطعا ، وكذا لا يترك في المنقطعة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ، تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يترك فيها وفي المنقطعة . ( حسين القمّي ) . * لا يترك فيه وفي عكسه ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز . ( اللنكراني ) . ( 3 ) ينبغي ملاحظة هذا الاحتياط سيّما بعد خروج العدّة . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا يترك فيها مطلقا وفي المنقطعة . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدّة ، بل وإن تزوّجت بغيره . ( الروحاني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في الفرضين اللاحقين . ( زين الدين ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يترك الاحتياط في كلتا الخصوصيتين ، بل لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ، خصوصا إذا تزوّجت بغيره . ( الشاهرودي ) . * عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة وبعد التزوج بالغير لا يخلو من قوّة ، وإن كان الموت في أثناء العدة . ( الميلاني ) . * الأقوى عدم جواز تغسيلها له بعد انقضاء عدّتها ؛ لصيرورتها أجنبيّة عنه بعد ذلك ، خصوصا إذا كان بعد عدّة الوفاة ، وبالأخصّ بعد ما تزوّجت ، والحاصل : إنّ