الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار ( 1 ) على صورة فقد المماثل ، وكونه ( 2 ) من وراء الثياب . ويجوز ( 3 ) لكلّ منهما ( 4 ) النظر ( 5 ) إلى عورة الآخر ( 6 ) وإن كان يكره ( 7 ) . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ( 8 ) ، بل والمطلّقة الرجعيّة ( 9 ) ، وإن
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط ضعيف . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) لا يترك بالنسبة إلى تغسيل الرجل زوجته . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بل لا ينظر الرجل إلى عورة امرأته احتياطا . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) الأحوط تركه . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى عدم جواز النظر اختيارا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 5 ) الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة . ( الفيروزآبادي ) .
* وعدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
( 6 ) محلّ تأمّل . ( الشاهرودي ) .
( 7 ) وقد ورد المنع عنه في بعض الروايات . ( الميلاني ) .
( 8 ) على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدّتها ، بل العدم لا يخلو من وجه .
( آل ياسين ) .
* مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 9 ) تغسيل الزوج لزوجته المطلّقة والعكس غير معلوم ، خصوصا بعد انقضاء عدّة الطلاق ، أمّا بعد انقضاء عدّة الوفاة فلا يجوز قطعا . ( كاشف الغطاء ) .
* تغسيل المطلّقة للمطلّق وعكسه كلاهما محلّ إشكال ، خصوصا الأوّل ، وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( البروجردي ) .
* مع بقاء عدّة الطلاق ، وأمّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز أقوى ، وأمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( الخميني ) .
* قبل انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعد انقضاء العدّة الأولى فلا يترك الاحتياط ،