تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميّت ]

يجب في الغسل نيّة القربة ( 1 ) على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية ( 2 ) نيّة واحدة ( 3 ) للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تجديدها ( 5 )
شرح
* وجوب اللّف مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . * على الأحوط فيه . ( زين الدين ) . * اللّف بالخرقة والدفن مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) وقد مرّ تفصيلها في باب الوضوء . ( المرعشي ) . ( 2 ) إذا كان بنحو الأعمّ من الجزئيّة والاستقلاليّة ، وإلّا فالأحوط تجديدها بالأعمّ منها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي ، ولزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا وجه له بناء على كون النيّة هي الداعي ، لا الإخطار . ( اللنكراني ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ، لكن من دون تعرّض للجزئيّة وعدمها . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط الجمع بينهما . ( حسين القمّي ) . * لا يترك ، لكن بقصد القربة المطلقة من دون قصد الجزئية وعدمها . ( الإصطهباناتي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) . * إذا كانت النيّة بمعنى الداعي لا مجال لفرض التجديد إلّا بمعنى تجديد الاستحضار . ( الحكيم ) . * على القول بأنّ النيّة هي الداعي لا يتصور التجديد إلّا برفع اليد عن الغسل ، ثم البناء عليه . ( الشاهرودي ) . * لا يترك جدّا ، بل لا يبعد وجوبه . ( الرفيعي ) .