فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميّت ]
يجب في الغسل نيّة القربة ( 1 ) على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية ( 2 ) نيّة واحدة ( 3 ) للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تجديدها ( 5 )
شرح
* وجوب اللّف مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه . ( زين الدين ) .
* اللّف بالخرقة والدفن مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) وقد مرّ تفصيلها في باب الوضوء . ( المرعشي ) .
( 2 ) إذا كان بنحو الأعمّ من الجزئيّة والاستقلاليّة ، وإلّا فالأحوط تجديدها بالأعمّ منها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي ، ولزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا وجه له بناء على كون النيّة هي الداعي ، لا الإخطار . ( اللنكراني ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ، لكن من دون تعرّض للجزئيّة وعدمها . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط الجمع بينهما . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك ، لكن بقصد القربة المطلقة من دون قصد الجزئية وعدمها .
( الإصطهباناتي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* إذا كانت النيّة بمعنى الداعي لا مجال لفرض التجديد إلّا بمعنى تجديد الاستحضار . ( الحكيم ) .
* على القول بأنّ النيّة هي الداعي لا يتصور التجديد إلّا برفع اليد عن الغسل ، ثم البناء عليه . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك جدّا ، بل لا يبعد وجوبه . ( الرفيعي ) .