فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت ]
يجب المماثلة ( 1 ) بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ( 2 ) ، ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس ( 3 ) أو نظر ( 4 ) ، إلّا في موارد :
أحدها : الطفل ( 5 ) الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ( 6 ) ، فيجوز لكلّ منهما ( 7 ) تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط ( 8 ) الاقتصار ( 9 ) على صورة فقد المماثل .
شرح
( 1 ) في غير مقام الضرورة ، وفيه كلام سيأتي . ( المرعشي ) .
( 2 ) ولكن سيأتي منه قدّس سرّه أنّ الأحوط جوازه في الضرورة . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) سيأتي أنّ الأقرب جوازه في حال الضرورة . ( الكوهكمرئي ) .
* نعم ، يجوز في حال الضرورة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) اعتبار المماثلة حتى في المورد ممنوع . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) مقتضى موثقة عمّار « أ » جواز تغسيل الصبيّ بلا تقيّد بشيء ، وأمّا الصبيّة فإذا لم تكن امرأة تغسلها يلزم أن يكون مغسّلها الأولى بها ، ولا خصوصية لثلاث سنين ، بل الميزان عنوان الصبيّة . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) على الأحوط ، والأظهر كفاية كونه غير مميّز . ( السيستاني ) .
( 7 ) الأحوط عدم النظر في حال الاختيار . ( مفتي الشيعة ) .
( 8 ) بل يجوز مطلقا ، ولا بأس بترك الاحتياط . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك في الصبيّة العارية . ( محمد الشيرازي ) .
( 9 ) خصوصا في تغسيل الرجل الصبيّة . ( حسين القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : الباب 23 من أبواب غسل الميت ، ح 2 .