عند كلّ غسل . ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة . ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسّلا وجب على المغسّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضا . ولا يلزم اتّحاد المغسّل ، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم .
شرح
* لا يترك ، بأن ينوي أوّلا جميعها ، ثمّ عند كلّ واحد منها ، والخطب هيّن ، فإنّ النيّة هي الداعي . ( الميلاني ) .
* تجديدها بمعنى الالتفات إلى كونها أغسالا متعددة لها أثر واحد ، وإلّا فكفاية بقاء الداعي القربى لأعمال متعددة كنيّة صوم الشهر واضح جدّا . ( الفاني ) .
* لا وقع لهذا الاحتياط ، بناء على ما هو الأقوى من أنّ النيّة هي الداعي .
( الخميني ) .
* على الأقوى إن اعتبر الإخطار ، ولكن قد مرّ أنّ الداعي كاف على الأقوى .
( المرعشي ) .
* لا يتصور التجديد على مسلك كون النيّة بمعنى الداعي ، وهو واضح . ( الآملي ) .
* بل الأحوط نيّة التكليف الفعلي الأعمّ من الاستقلال والجزئيّة . ( السبزواري ) .
* مع بقاء الداعي لا وجه للتجديد ، ومع عدمه يجب . ( الروحاني ) .
* بناء على أنّ النيّة عبارة عن الداعي فكل واحد من الأجزاء يصدر عن الداعي ويستند إليه ، فلا يحتاج إلى تجديدها . ( مفتي الشيعة ) .