دار الكفر ( 1 ) إن كان فيها مسلم يحتمل ( 2 ) تولّده منه . ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 3 ) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ ( 4 ) أيضا ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ( 5 ) لا يجب غسله ( 6 ) ، بل يلفّ في خرقة ( 7 ) ويدفن .
شرح
من مسلم . ( البجنوردي ) .
* لا يكفي الاحتمال ، نعم الأحوط ذلك . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، لعدم الدليل عليه ، إلّا توهّم السيرة وهي ممنوعة ، نعم ، هي ثابتة في لقيط دار الإسلام . ( الآملي ) .
( 1 ) فيه إشكال ؛ لعدم وفاء دليل به إلّا توهّم السيرة ، وهو ممنوع في المقام ، وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ، الشريعتمداري ، الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الكوهكمرئي ، مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأحوط جريان الأحكام المذكورة إذا استوت خلقته وإن لم يتمّ له أربعة أشهر . ( السبزواري ) .
* أو استوت خلقته . ( الروحاني ) .
* بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 4 ) إذا تولّد ميّتا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يجب غسله إن لم تلجه الروح ، وإلّا فيكون مثل ما إذا تمّ له أربعة أشهر على الأحوط اللازم . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ولم يكن مستوي الخلقة . ( السيستاني ) .
( 6 ) إن لم تستو خلقته قبل ذلك ، وإلّا فلا يبعد إلحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 7 ) على الأحوط . ( المرعشي ، حسن القمّي ، السيستاني ) .