تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
دار الكفر ( 1 ) إن كان فيها مسلم يحتمل ( 2 ) تولّده منه . ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 3 ) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ ( 4 ) أيضا ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ( 5 ) لا يجب غسله ( 6 ) ، بل يلفّ في خرقة ( 7 ) ويدفن .
شرح
من مسلم . ( البجنوردي ) . * لا يكفي الاحتمال ، نعم الأحوط ذلك . ( الفاني ) . * فيه إشكال ، لعدم الدليل عليه ، إلّا توهّم السيرة وهي ممنوعة ، نعم ، هي ثابتة في لقيط دار الإسلام . ( الآملي ) . ( 1 ) فيه إشكال ؛ لعدم وفاء دليل به إلّا توهّم السيرة ، وهو ممنوع في المقام ، وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( البروجردي ، الشريعتمداري ، الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الكوه‌كمرئي ، مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأحوط جريان الأحكام المذكورة إذا استوت خلقته وإن لم يتمّ له أربعة أشهر . ( السبزواري ) . * أو استوت خلقته . ( الروحاني ) . * بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 4 ) إذا تولّد ميّتا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * لا يجب غسله إن لم تلجه الروح ، وإلّا فيكون مثل ما إذا تمّ له أربعة أشهر على الأحوط اللازم . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ولم يكن مستوي الخلقة . ( السيستاني ) . ( 6 ) إن لم تستو خلقته قبل ذلك ، وإلّا فلا يبعد إلحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 7 ) على الأحوط . ( المرعشي ، حسن القمّي ، السيستاني ) .