تابع ( 1 ) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمّه ، بل أو جدّه أو جدّته .
ولقيط ( 2 ) دار الاسلام بحكم المسلم ( 3 ) ، وكذا لقيط ( 4 )
شرح
( 1 ) في تبعيّة الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم . وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم احتمل تولّده منه . ( الإصفهاني ) .
* على إشكال ، لا يترك معه مراعاة الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ، مفتي الشيعة ، اللنكراني ) .
* لا يخلو من تأمّل وإشكال . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط فيه وفي لقيط دار الكفر الآتي . ( الإصطهباناتي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، وكذا في لقيط دار الكفر الآتي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة . ( الخميني ) .
* في التبعيّة إشكال ، ودعوى السيرة ممنوعة . ( الآملي ) .
* فيه إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* يعني إذا كان الآسر مسلما فيغسّل الطفل الأسير إذا مات على الأحوط . ( زين الدين ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( المرعشي ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان عدم الوجوب لا سيّما في الثاني لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( زين الدين ) .
( 4 ) على الأحوط . ( محمد تقي الخونساري ، الشريعتمداري ، الأراكي ، السبزواري ، حسن القمّي ) .
* على الأحوط ؛ لعدم دليل على إسلامه ، أو كونه تابعا لهم بصرف احتمال تولّده