المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم ( 1 ) ، والظاهر ( 2 ) سقوط ( 3 ) حرمة المسّ ( 4 ) ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ؛ لأنّ
شرح
حرمة المسّ ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم يكن النقش في مواضعه ، وإلّا تعيّنت الطهارة المائية . ( الخوئي ) .
* بل لا بدّ أوّلا من التيمّم لمسّ الكتابة إذا لم تكن في مواضيع التيمّم ، وإلّا تسقط حرمة المسّ . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الوظيفة التيمّم بقصد القربة ، ثمّ الوضوء أو الغسل . ( الفاني ) .
( 2 ) بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه ، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب ، ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط ، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة ، وإن كان مراعاة الاحتياط أولى .
( الخميني ) .
* بل يتعيّن التيمّم أوّلا ، ثمّ يغتسل أو يتوضّأ ، ولا يباح بهذا التيمّم إلّا المسّ للغسل أو الوضوء ، نظير التيمّم لدخول المسجدين ، هذا إذا كان في غير محلّ التيمّم . وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ، ثمّ يغتسل مختارا بلا تيمّم ، وكذا الوضوء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) هذا مع إحراز أهمية الطهارة المائية ، وإلّا فلا محيص عن القول بما تقتضيه القاعدة من تقدّم ما لا بدل له على ما له البدل . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر أنّه ينتقل إلى التيمّم إذا لم يكن في مواضعه هذا المحذور . ( البجنوردي ) .
* تفصيل ذلك هو : أنّ النقش إذا لم يكن في محلّ التيمّم وقلنا بمشروعية التيمّم للمسّ الواجب يتيمّم ثمّ يتوضّأ ، وإن لم نقل بمشروعيته فينتقل إلى التيمّم للصلاة وتسقط الطهارة المائية ، وإن كان النقش في محلّ التيمّم ففي الانتقال إلى الجبيرة أو الوضوء وسقوط حرمة المسّ وجهان ، وإن كان الثاني أولى . ( الآملي ) .
( 4 ) والأظهر عدم سقوطها ، وحينئذ فإن لم يكن في محلّ التيمّم تيمّم أوّلا بقصد ما في الذمّة ، ويحتاط بما سيأتي من الجبيرة والاستنابة ، ثمّ يتوضّأ أو يغتسل ، وإن كان في محلّ التيمّم احتاط أوّلا بالجبيرة والاستنابة ، ثمّ يتوضّأ أو يغتسل بنفسه .