الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة ( 1 ) وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة ( 2 ) فيتوضّأ ، أو يغتسل في الفرض الأوّل ، وإن استلزم المسّ ، لكنّ الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ، وأحوط من ذلك ( 3 ) أن يجمع ( 4 ) بين ما ذكر والاستنابة ( 5 ) أيضا :
شرح
ويتطهّر . ( السبزواري ) .
* الظّاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم ، بل ينتقل إلى التيمّم .
( اللنكراني ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الاستنابة ، وإجراء حكم الجبيرة والتيمّم بقصد ما عليه ، ثمّ الوضوء التام . ( حسن القمّي ) .
* فيه تأمّل إذا كان في غير مواضع التيمّم ، بل سقوط وجوب الطهارة المائية وانتقال الفرض إلى التيمّم أظهر . ( الروحاني ) .
* بل يتعيّن عليه التيمّم إذا لم يكن في مواضع المسح التيمّم ، ثمّ يغتسل ويتوضّأ ، ولا يباح بهذا التيمّم إلّا المسح في الوضوء والغسل ، ويجوز له أن يتيمّم بقصد بعض غايات التيمّم ، ثمّ يتوضّأ أو يغتسل ، وإن كان المنقوش في محلّ التيمّم فيجوز له الوضوء أو الغسل ، ولا يحتاج إلى النيابة أو الجبيرة . نعم ، لا بأس بالاحتياط على ما ذكره في المتن ، فعليه تقديم الجبيرة على الاستنابة على مسحه بنفسه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بناء على سقوطها أداء عمّن فقد الطهورين . ( المرعشي ) .
( 2 ) مع طهور . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
( 4 ) لا يترك مع تقديم الاستنابة ، ثم التيمّم على التوضّؤ والاغتسال ، ويقدّم فيهما الجبيرة على المباشرة . ( الميلاني ) .
( 5 ) قد عرفت أنّ الأظهر كفايتها . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع تأخير المباشرة ، وكذا فيما بعده . ( الروحاني ) .