أسمائه تعالى ، أو آية من القرآن فالأحوط ( 1 ) محوه ( 2 ) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ؛ لمناط حرمة ( 3 ) المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ( 4 ) فيحرم إمرار اليد ( 5 ) عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ ، أو الغسل ارتماسا ، أو لفّ خرقة ( 6 ) بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء ( 7 ) أو الغسل إلّا بمسّه ( 8 ) فيدور الأمر ( 9 ) بين سقوط حرمة
شرح
( 1 ) بل الظاهر ؛ لصدق عنوان المسّ . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ، السيستاني ) .
* إن لم يستلزم عسرا أو ضررا . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) في إحراز المناط في المقام إشكال . ( الخوئي ) .
( 4 ) كما هو الأقوى . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
( 5 ) إذا كان لون النقش فوق الجلد . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان في ظاهر البدن ، أي فوق الجلد ، فلو كان تحت الجلد بحيث لا يصدق عليه المسّ عرفا فلا يحرم . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) والأحوط تقديم الإجراء على الارتماس ، وهو على اللفّ . ( المرعشي ) .
( 7 ) في صورة عدم إمكان المحو . ( المرعشي ) .
( 8 ) إذا لم يمكنه محو النقش عن بدنه كما هو الفرض ولم يمكنه الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه ، فيمكنه رفع التزاحم بأن يتيمّم لإحدى الغايات ، كما تقدّم في المسألة الثلاثين ، فيجوز له المسّ حينئذ ويتوضّأ بعدها أو يغتسل ، وإن كان النقش في أعضاء التيمّم سقطت حرمة المسّ ، وجازت له الطهارة المائية ، كما يجوز له التيمّم إذا كان ممّن وظيفته التيمّم . ( زين الدين ) .
( 9 ) والأحوط الجمع بين مسحه بنفسه والاستنابة . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع عدم التمكّن من محوه . ( الشاهرودي ) .
* لا يدور الأمر فيما ذكر ، بل الظاهر وجوب الطهارة المائية مع الاستنابة ، نعم ، إذا لم يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور ، لكنّ الظاهر عدم سقوط