( مسألة 36 ) : في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ،
الأحوط ( 1 ) تيمم ثالث ( 2 ) بقصد ( 3 ) الاستباحة ؛ من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلا عنهما ؛ لاحتمال ( 4 ) كون المطلوب ( 5 ) تيمّما واحدا من باب التداخل ، ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
أو غيره من
شرح
* ظنّا اطمئنانيا . ( الفاني ، المرعشي ) .
* لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان . ( الخوئي ) .
* لا اعتبار به ما لم يبلغ حدّ الاطمئنان . ( الروحاني ) .
* لا مجرّد الظنّ ، بل الظنّ المعتبر ، وهو الظنّ الاطمئناني . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ولكن لا حاجة إليه . ( الكوهكمرئي ) .
* الأولى . ( الخميني ) .
* والأولى . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا مورد له بعد الاكتفاء بالتيمّم بدلا عن الغسل عن الوضوء أيضا . ( الفاني ) .
* لا حاجة إليه ، بل عرفت أنّه ليس هناك مورد يجب [ فيه ] تيمّمان . ( الروحاني ) .
* لا حاجة إلى هذا الاحتياط ، فالاحتمال المذكور ضعيف ، ولا يستفاد من الدليل وجوب الاحتياط . نعم ، الاحتياط حسن رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
* مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب التيمّم الثاني ، فضلا عن الثالث . ( السيستاني ) .
( 3 ) وإن كان غير لازم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 4 ) لكنّه ضعيف ، كما تقدّم . ( المرعشي ) .
* الاحتمال ضعيف ، فلا تلزم مراعاة الاحتياط . ( زين الدين ) .
* هذا الاحتمال مبتن على التداخل في الأسباب ، والحقّ أنّ التداخل في المسبّبات ، وقد مرّ أنّ التيمّم الواحد كالغسل في كفايته عن المتعدّد . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( الخوئي ) .
* هذا الاحتمال ضعيف ، فلا وجه وجيه للاحتياط . ( محمد الشيرازي ) .