بأن يستنيب متطهّرا يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك ( 1 ) أيضا إن لم يكن في مواضع التيمّم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ( 2 ) والجبيرة ( 3 ) والاستنابة ( 4 ) ، لكنّ الأقوى ( 5 ) - كما عرفت - كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ .
* * * انتهى الجزء الخامس وبه ينتهي كتاب الطهارة وما تضمّن من تعليقات عليه وسيليه الجزء السادس بكتاب الصلاة ، إن شاء اللّه تعالى
شرح
( 1 ) الحاصل أنّه يحتاط بأمور : منها : مسحه بنفسه ، ومنها : الجبيرة ، ومنها :
الاستنابة ، ومنها : التيمّم قبل الشروع في الغسل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الأحوط تقديم الأخيرتين . ( الحكيم ) .
* لكن يقدّم الجبيرة على الاستنابة ، والاستنابة على المسح بنفسه ، ولا يترك هذا الاحتياط مهما تيسّر . ( الفاني ) .
( 3 ) الأحوط تقديم الجبيرة ، والاستنابة عن مسحه بنفسه ، واللّه تعالى هو العالم .
( السبزواري ) .
( 4 ) بتقديم الأخيرتين ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع المتقدّم مع تأخير المباشرة عن غيرها .
( الإصطهباناتي ) .
* والأحوط الجمع ، كما ذكره سابقا . ( الرفيعي ) .