شرح
( حسين القمّي ) .
* لا أرى وجها لسقوطها ، ويحتمل إجراء حكم الجبيرة في المقام ، والأحوط مع ذلك التيمّم بقصد ما عليه ، ثمّ الوضوء التامّ ، واللّه أعلم . ( آل ياسين ) .
* بل الأوفق بالقواعد سقوط المائيّة ، والانتقال إلى التيمّم . نعم ، لو كان في مواضع التيمّم سقطت حرمة المسّ ؛ لأنّ وجوب الصلاة أهمّ من حرمة المسّ .
( كاشف الغطاء ) .
* محلّ إشكال فيما إذا كان في غير مواضع التيمّم ، بل الانتقال إلى التيمّم فيه أقرب . ( البروجردي ) .
* في السقوط إشكال ، والظاهر وجوب التيمّم إن لم يكن في مواضعه .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل سقوط وجوب المائيّة على تقدير التزاحم كما تقدّم ، ويمكن رفع التزاحم بالتيمّم لغاية ، فيجوز معه المسّ ، فيتمكّن من الوضوء ، نظير ما تقدّم في المسألة الثلاثين . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى وجوب التيمّم إن لم يستلزم التيمّم أيضا المسّ ، وإلّا فالسقوط كما ذكره . ( الرفيعي ) .
* بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم إذا كان في غير مواضع التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الظاهر التيمّم لأجل جواز المسّ في ضمن الوضوء أو الغسل ، كالتيمّم للمكث في المسجد وأخذ الماء ، كما تقدم ، نعم ، لا يجري ما ذكرنا لو كان في موضع التيمّم ، وفيها يتوجّه ما ذكره المصنّف من سقوط حرمة المسّ .
( الشريعتمداري ) .
* إن كان في محلّ التيمّم فالأحوط الجبيرة ثم التيمّم ، وكذلك إذا كان في محلّ الوضوء أو الغسل واضطرّ إلى المسح عليه . ( محمد الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، وحينئذ فإن كان في غير محالّ التيمّم تيمّم لأجل المسّ ، ثمّ يتوضّأ أو يغتسل ، وإن كان في محالّ الوضوء أو التيمّم يحتاط بما في المتن