تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

( مسألة 35 ) : إذا شكّ ( 1 ) في وجود حاجب ( 2 ) في بعض مواضع التيمّم

حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص ( 3 ) ؛ حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 4 ) بالعدم ( 5 ) .
شرح
* بل مسح للبشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأحوط مسح البشرة . ( الفاني ) . ( 1 ) قد تقدّم الكلام فيه في مبحثي الوضوء والغسل . ( المرعشي ) . ( 2 ) الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء . ( السيستاني ) . ( 3 ) مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم . ( الخميني ) . * إذا كان معرضا للحاجب عرفا ، ومعه لا يكفي غير الاطمئناني من الظنّ ، كما تقدم . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) بل الاطمئنان . ( محمد تقي الخونساري ، الكوه‌كمرئي ، محمد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ) . * والأحوط في المسبوق بالمانع العلم بالزوال . ( الإصطهباناتي ) . * الظن بالعدم لا يكفي ، خصوصا إذا كان مسبوقا بالمانع . ( الشاهرودي ) . * يعني الاطمئناني منه . ( حسن القمّي ) . * الاطمئناني منه . ( السبزواري ) . * إذا كان اطمئنانيا . ( تقي القمّي ) . * بمعنى الاطمئنان . ( اللنكراني ) . ( 5 ) مرّ أنّه لا يجب فيهما ، فكذا في التيمّم . ( الجواهري ) . * والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظنّ ، نعم ، الظاهر كفاية الاطمئنان . ( الحائري ) . * إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( حسين القمّي ) . * تقدّم الكلام عليه في شرائط الغسل . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * البالغ حد الاطمئنان . ( الميلاني ) . * أي الاطمئناني منه ، لا مطلق الظن . ( البجنوردي ) .