( مسألة 35 ) : إذا شكّ ( 1 ) في وجود حاجب ( 2 ) في بعض مواضع التيمّم
حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص ( 3 ) ؛ حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 4 ) بالعدم ( 5 ) .
شرح
* بل مسح للبشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأحوط مسح البشرة . ( الفاني ) .
( 1 ) قد تقدّم الكلام فيه في مبحثي الوضوء والغسل . ( المرعشي ) .
( 2 ) الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء . ( السيستاني ) .
( 3 ) مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم .
( الخميني ) .
* إذا كان معرضا للحاجب عرفا ، ومعه لا يكفي غير الاطمئناني من الظنّ ، كما تقدم . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) بل الاطمئنان . ( محمد تقي الخونساري ، الكوهكمرئي ، محمد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ) .
* والأحوط في المسبوق بالمانع العلم بالزوال . ( الإصطهباناتي ) .
* الظن بالعدم لا يكفي ، خصوصا إذا كان مسبوقا بالمانع . ( الشاهرودي ) .
* يعني الاطمئناني منه . ( حسن القمّي ) .
* الاطمئناني منه . ( السبزواري ) .
* إذا كان اطمئنانيا . ( تقي القمّي ) .
* بمعنى الاطمئنان . ( اللنكراني ) .
( 5 ) مرّ أنّه لا يجب فيهما ، فكذا في التيمّم . ( الجواهري ) .
* والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظنّ ، نعم ، الظاهر كفاية الاطمئنان . ( الحائري ) .
* إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( حسين القمّي ) .
* تقدّم الكلام عليه في شرائط الغسل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* البالغ حد الاطمئنان . ( الميلاني ) .
* أي الاطمئناني منه ، لا مطلق الظن . ( البجنوردي ) .