تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤

( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ( 1 ) فإن كان زائدا على المتعارف ( 2 ) وجب في التيمّم رفعه ومسح البشرة ،

وإن كان على المتعارف لا يبعد ( 3 ) كفاية ( 4 ) مسح ( 5 ) ظاهره ( 6 ) عن البشرة ( 7 ) والأحوط ( 8 ) مسح كليهما ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بل يجب رفعه ، زاد عن المتعارف أم لا ، بعد فرض كونه شعر الرأس . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) عليه أن يرفعه ويمسح على البشرة ، سواء كان متعارفا أم زائدا على المتعارف . ( زين الدين ) . ( 3 ) بل بعيد غايته ، ويكتفى بمسح البشرة . ( الشاهرودي ) . * بل يبعد . ( الميلاني ) . * بل بعيد ، فيتعيّن مسح البشرة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * بعيد جدا ، من جهة ورود الأمر بمسح الجبهة . نعم ، لو كان الشعر يسيرا بحيث كان في رفعه الحرج لا يبعد إجراء المسح عليه . ( مفتي الشيعة ) . * بل هو بعيد . ( السيستاني ) . ( 4 ) الأقوى عدم الكفاية . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 5 ) لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كلّ تقدير . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لصدق مسح الجبهة على مسحه ، وللحرج غالبا لولا الاكتفاء ، ولغيرهما من الوجوه . ( المرعشي ) . ( 6 ) بل يبعد ، ويتعيّن مسح البشرة ، إلّا المقدار اليسير الذي يكون في رفعه الحرج . ( السبزواري ) . ( 7 ) الأظهر تعيّن مسح الجبهة على كلّ تقدير . ( الروحاني ) . ( 8 ) الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة . ( اللنكراني ) . ( 9 ) بل مسح البشرة . ( البروجردي ) . * بل ما هو اللازم مسح خصوص البشرة . ( البجنوردي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 524 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي