لغاية أخرى ( 1 ) غير الصلاة في الوقت ، ويبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء ( 2 ) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده ، فيتوضّأ على الأحوط ( 3 ) لغاية أخرى ( 4 ) ، أو للكون ( 5 ) على الطهارة . ( 6 )
( مسألة 33 ) : يجب التيمّم ( 7 ) لمسّ ( 8 ) كتابة القرآن ( 9 ) إن وجب ،
كما أنّه يستحب ( 10 ) إذا كان مستحبّا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ( 11 ) .
نعم ، له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
شرح
( 1 ) يكفي تيمّمه بقصد القربة ، وكذا في الوضوء . ( الفاني ) .
( 2 ) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) وجوبه لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا ملزم لذلك ، بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضا . ( السيستاني ) .
( 5 ) في جعله مقابلا لغاية أخرى نظر تقدّم وجهه في مبحث الغايات . ( المرعشي ) .
* التيمّم والوضوء دائما للكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الأخرى ، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت . ( اللنكراني ) .
( 7 ) الأحوط لغاية أخرى ثمّ المسّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 8 ) إذا وجب المسّ وجب التيمّم لغاية أخرى . ( الحكيم ) .
* تقدّم أنّ غاية التيمّم دائما هو الكون على الطهارة ، كالوضوء والغسل . ( تقي القمّي ) .
( 9 ) الأحوط أن يتيمّم لغاية من الغايات ، ثمّ يمسّ القرآن . ( حسين القمّي ) .
* متطهّرا ، والأولى مع ذلك أن يتيمّم لغاية أخرى ، ثمّ يمسّ . ( المرعشي ) .
* بل عليه أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسّ ، وكذا في المستحبّ والمباح . ( زين الدين ) .
( 10 ) فيه إشكال . ( الخميني ) .
( 11 ) لا يبعد المشروعيّة . ( الجواهري ) .
* يمكن أن يقال بمشروعيّته ، بل لا يخلو من قوّة . ( الفيروزآبادي ) .