تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
لغاية أخرى ( 1 ) غير الصلاة في الوقت ، ويبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء ( 2 ) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده ، فيتوضّأ على الأحوط ( 3 ) لغاية أخرى ( 4 ) ، أو للكون ( 5 ) على الطهارة . ( 6 )

( مسألة 33 ) : يجب التيمّم ( 7 ) لمسّ ( 8 ) كتابة القرآن ( 9 ) إن وجب ،

كما أنّه يستحب ( 10 ) إذا كان مستحبّا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ( 11 ) . نعم ، له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
شرح
( 1 ) يكفي تيمّمه بقصد القربة ، وكذا في الوضوء . ( الفاني ) . ( 2 ) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) وجوبه لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا ملزم لذلك ، بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضا . ( السيستاني ) . ( 5 ) في جعله مقابلا لغاية أخرى نظر تقدّم وجهه في مبحث الغايات . ( المرعشي ) . * التيمّم والوضوء دائما للكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الأخرى ، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت . ( اللنكراني ) . ( 7 ) الأحوط لغاية أخرى ثمّ المسّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 8 ) إذا وجب المسّ وجب التيمّم لغاية أخرى . ( الحكيم ) . * تقدّم أنّ غاية التيمّم دائما هو الكون على الطهارة ، كالوضوء والغسل . ( تقي القمّي ) . ( 9 ) الأحوط أن يتيمّم لغاية من الغايات ، ثمّ يمسّ القرآن . ( حسين القمّي ) . * متطهّرا ، والأولى مع ذلك أن يتيمّم لغاية أخرى ، ثمّ يمسّ . ( المرعشي ) . * بل عليه أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسّ ، وكذا في المستحبّ والمباح . ( زين الدين ) . ( 10 ) فيه إشكال . ( الخميني ) . ( 11 ) لا يبعد المشروعيّة . ( الجواهري ) . * يمكن أن يقال بمشروعيّته ، بل لا يخلو من قوّة . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 523 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي