تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
بالأصغر ( 1 ) ، بل في سائر الدورانات .

( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت ( 2 ) أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ،

فالأحوط ( 3 ) أن يتيمّم ( 4 ) قبل الوقت ( 5 )
شرح
غسل الجنابة ، ثم في غسل الميّت وضمّ التيمّم في الأخير . ( الإصطهباناتي ) . * قد مرّ أن الأحوط ضمّ التيمّم بالغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث في صورة الانحصار . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 1 ) إذا جمعت غسالة الوضوء للمحدث بالأصغر صحّ أن يغتسل بها الجنب ، أو يغسّل بها الميّت إذا كانت كافية لذلك ، أمّا غسالة غسل الجنابة فقد تقدّم الإشكال فيها ، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمّم ، وأمّا غسالة الميّت فهي نجسة . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، ثم إنّه إن فعل ذلك قدّم الوضوء ، ثمّ غسل الجنابة ، ثمّ غسل الميّت ، وضم التيمّم إلى الأخير . ( الروحاني ) . ( 2 ) قد مرّ البحث عنه في أوائل التيمّم ، وتقدّم حرمة تفويت القدرة ، أو وجوب تحصيل غرض المولى . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل لزومه لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه . ( الخميني ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * كما تقدّم في المسألة الأولى من هذا الفصل . ( زين الدين ) . ( 4 ) بل الأقوى ، نعم ، كونه لغاية أخرى أحوط ، كما مرّ في المسألة ( 1 ) . ( السيستاني ) . ( 5 ) لا يخلو وجوبه من قوّة ، وإن كان للصلاة . ( الجواهري ) . * الأقوى عدم وجوبه ، لما عرفت من شرطيّة الوقت في وجوب الطهور ، وكذا في وضوئه ، كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الخوئي ) . * بل الأظهر ذلك في التيمّم ، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب . ( الروحاني ) . * بل الأظهر ، وكذا الوجوب بالنسبة إلى الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .