بالأصغر ( 1 ) ، بل في سائر الدورانات .
( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت ( 2 ) أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ،
فالأحوط ( 3 ) أن يتيمّم ( 4 ) قبل الوقت ( 5 )
شرح
غسل الجنابة ، ثم في غسل الميّت وضمّ التيمّم في الأخير . ( الإصطهباناتي ) .
* قد مرّ أن الأحوط ضمّ التيمّم بالغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث في صورة الانحصار . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 1 ) إذا جمعت غسالة الوضوء للمحدث بالأصغر صحّ أن يغتسل بها الجنب ، أو يغسّل بها الميّت إذا كانت كافية لذلك ، أمّا غسالة غسل الجنابة فقد تقدّم الإشكال فيها ، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمّم ، وأمّا غسالة الميّت فهي نجسة . ( زين الدين ) .
* على الأحوط ، ثم إنّه إن فعل ذلك قدّم الوضوء ، ثمّ غسل الجنابة ، ثمّ غسل الميّت ، وضم التيمّم إلى الأخير . ( الروحاني ) .
( 2 ) قد مرّ البحث عنه في أوائل التيمّم ، وتقدّم حرمة تفويت القدرة ، أو وجوب تحصيل غرض المولى . ( المرعشي ) .
( 3 ) بل لزومه لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه . ( الخميني ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* كما تقدّم في المسألة الأولى من هذا الفصل . ( زين الدين ) .
( 4 ) بل الأقوى ، نعم ، كونه لغاية أخرى أحوط ، كما مرّ في المسألة ( 1 ) .
( السيستاني ) .
( 5 ) لا يخلو وجوبه من قوّة ، وإن كان للصلاة . ( الجواهري ) .
* الأقوى عدم وجوبه ، لما عرفت من شرطيّة الوقت في وجوب الطهور ، وكذا في وضوئه ، كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( الخوئي ) .
* بل الأظهر ذلك في التيمّم ، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب . ( الروحاني ) .
* بل الأظهر ، وكذا الوجوب بالنسبة إلى الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .