تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .

( مسألة 31 ) : قد مرّ ( 1 ) سابقا أنّه لو كان عنده ما يكفيه من الماء لأحد الأمرين ،

من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدّم رفع ( 2 ) الخبث ( 3 ) ، ويتيمّم للحدث ( 4 ) ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلّا تعيّن ذلك ( 5 ) ، وكذا الحال ( 6 ) في مسألة اجتماع الجنب ( 7 ) والميّت والمحدث
شرح
المسجد . ( الميلاني ) . * على نحو ما مرّ ، راجع المسألة ( 35 ) . ( الفاني ) . * قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الجنابة ، وأنّ احتمال صدق فقدان الماء في حقّه قوي . ( المرعشي ) . * وقد مرّ أيضا تعليقنا عليه في المسألة الثامنة من فصل : ما يحرم على الجنب . ( محمد الشيرازي ) . ( 1 ) ومرّ الكلام في المسوّغ السادس . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) وقد مرّ حكم ذلك . ( الخوئي ) . ( 3 ) يراجع السادس من مسوّغات التيمّم في فصل : المسوّغات . ( زين الدين ) . * قد مرّ أنّ الأظهر التخيير . ( الروحاني ) . ( 4 ) بعد صرف الماء في رفع الخبث على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمّى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة ، ولو بإعانة اليد ، من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة . ( السيستاني ) . ( 6 ) فيه تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) . * فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر ، ثم يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة ، ثم يصرف كذلك في غسل الميت ، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير . ( اللنكراني ) . ( 7 ) فالأحوط تقديم الوضوء ، ثم صرف الماء المستعمل فيه ولو بضميمة البقية في