تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا ( 1 ) عنه وصلّى ،

وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر ( 2 ) إلى زمان إمكان الوضوء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) مع اليأس عن زوال العذر . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأقوى جواز التيمّم في هذه الصورة . ( الجواهري ) . * على الأحوط احتياطا لا يترك . ( الكوه‌كمرئي ) . * بل الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، الشريعتمداري ، حسن القمّي ) . * إن علم بالتمكّن من قريب ، وإلّا فالظاهر جواز التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إلّا مع اليأس من ارتفاع العذر . ( الحكيم ، السيستاني ) . * مع احتمال ارتفاع العذر احتمالا عقلائيا وإلّا فمع اليأس لا يجب الصبر . ( البجنوردي ) . * على الأحوط . ( الفاني ) . * مع العلم بزوال العذر . ( الخميني ) . * مع العلم بزوال العجز ، أو رجاء زواله . ( المرعشي ) . * بمعنى أنّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة ، وأمّا إذا كان متيمّما في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها ، وإن كان التأخير أحوط . ( الخوئي ) . * نعم ، عند اليأس من رفع العذر يجوز البدار . ( الآملي ) . * على الأحوط ، والأقوى عدم وجوب الصبر ، والاكتفاء بالتيمّم ، إلّا إذا كانت المنويّة حال النذر مع الوضوء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * بل الأحوط إن لم يكن نذره مقيّدا بالطهارة المائية . ( السبزواري ) . * على الأحوط ، فلا فرق بين أن يكون متيمّما في نفسه ، أم لا . نعم ، إذا كانت نيّته في حال النذر أن يكون مع الوضوء يتعيّن عليه الصبر . ( مفتي الشيعة ) . * إلّا مع الظنّ بالفوت . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إلّا إذا يئس من زوال العذر . ( زين الدين ) . * مع رجاء زوال العذر رجاء عرفيا . ( محمد الشيرازي ) .