( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا ( 1 ) عنه وصلّى ،
وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر ( 2 ) إلى زمان إمكان الوضوء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) مع اليأس عن زوال العذر . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأقوى جواز التيمّم في هذه الصورة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط احتياطا لا يترك . ( الكوهكمرئي ) .
* بل الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، الشريعتمداري ، حسن القمّي ) .
* إن علم بالتمكّن من قريب ، وإلّا فالظاهر جواز التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إلّا مع اليأس من ارتفاع العذر . ( الحكيم ، السيستاني ) .
* مع احتمال ارتفاع العذر احتمالا عقلائيا وإلّا فمع اليأس لا يجب الصبر .
( البجنوردي ) .
* على الأحوط . ( الفاني ) .
* مع العلم بزوال العذر . ( الخميني ) .
* مع العلم بزوال العجز ، أو رجاء زواله . ( المرعشي ) .
* بمعنى أنّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة ، وأمّا إذا كان متيمّما في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها ، وإن كان التأخير أحوط . ( الخوئي ) .
* نعم ، عند اليأس من رفع العذر يجوز البدار . ( الآملي ) .
* على الأحوط ، والأقوى عدم وجوب الصبر ، والاكتفاء بالتيمّم ، إلّا إذا كانت المنويّة حال النذر مع الوضوء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط إن لم يكن نذره مقيّدا بالطهارة المائية . ( السبزواري ) .
* على الأحوط ، فلا فرق بين أن يكون متيمّما في نفسه ، أم لا . نعم ، إذا كانت نيّته في حال النذر أن يكون مع الوضوء يتعيّن عليه الصبر . ( مفتي الشيعة ) .
* إلّا مع الظنّ بالفوت . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إلّا إذا يئس من زوال العذر . ( زين الدين ) .
* مع رجاء زوال العذر رجاء عرفيا . ( محمد الشيرازي ) .