المكث ، وإن بطل ( 1 ) بالنسبة ( 2 ) إلى الغايات الاخر ( 3 ) ، فلا يجوز ( 4 ) له قراءة العزائم ( 5 ) ، ولا مسّ ( 6 ) كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا فيما في المسجد ولم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب ( 7 ) أن يتيمّم ( 8 ) للدخول ، والأخذ كما مرّ سابقا ( 9 ) ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّا
شرح
المسألة الثامنة من فصل : ما يحرم على الجنب . ( زين الدين ) .
* قد مرّ . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) قد مرّ الإشكال في إطلاقه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد عدم البطلان فيه وفيما بعده . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في إطلاق الحكم إشكال . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم البطلان ، كما تقدم ومنه ، يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 2 ) أي لا يستباح به سائر الغايات . ( المرعشي ) .
( 3 ) على التفصيل المتقدم فيه وفي الفرع التالي . ( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط في حال المكث كما مرّ ، وكذا فيما لو تيمّم للدخول . ( الروحاني ) .
( 4 ) على الأحوط في حال المكث . ( الكوهكمرئي ) .
* وقد مرّ الجواز فيما سبق . ( الفاني ) .
( 5 ) في حال المكث على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لا يبعد الجواز فيهما وفي الفرع اللاحق ، وما ذكره أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 7 ) قد مرّ الكلام فيه . ( البروجردي ) .
* قد مرّ ما هو المختار في هذه المسألة . ( الشاهرودي ) .
( 8 ) قد مرّ الإشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* قد مرّ الكلام فيه . ( اللنكراني ) .
( 9 ) وقد مرّ أنّ الأقوى عدم الجواز ، وأنّه من فاقد الماء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ الأقوى أن يتيمّم ويصلّي ، وليس عليه أن يدخل