تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
المكث ، وإن بطل ( 1 ) بالنسبة ( 2 ) إلى الغايات الاخر ( 3 ) ، فلا يجوز ( 4 ) له قراءة العزائم ( 5 ) ، ولا مسّ ( 6 ) كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا فيما في المسجد ولم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب ( 7 ) أن يتيمّم ( 8 ) للدخول ، والأخذ كما مرّ سابقا ( 9 ) ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّا
شرح
المسألة الثامنة من فصل : ما يحرم على الجنب . ( زين الدين ) . * قد مرّ . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) قد مرّ الإشكال في إطلاقه سابقا . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد عدم البطلان فيه وفيما بعده . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * في إطلاق الحكم إشكال . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم البطلان ، كما تقدم ومنه ، يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 2 ) أي لا يستباح به سائر الغايات . ( المرعشي ) . ( 3 ) على التفصيل المتقدم فيه وفي الفرع التالي . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط في حال المكث كما مرّ ، وكذا فيما لو تيمّم للدخول . ( الروحاني ) . ( 4 ) على الأحوط في حال المكث . ( الكوه‌كمرئي ) . * وقد مرّ الجواز فيما سبق . ( الفاني ) . ( 5 ) في حال المكث على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) لا يبعد الجواز فيهما وفي الفرع اللاحق ، وما ذكره أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 7 ) قد مرّ الكلام فيه . ( البروجردي ) . * قد مرّ ما هو المختار في هذه المسألة . ( الشاهرودي ) . ( 8 ) قد مرّ الإشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) . * قد مرّ الكلام فيه . ( اللنكراني ) . ( 9 ) وقد مرّ أنّ الأقوى عدم الجواز ، وأنّه من فاقد الماء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ الأقوى أن يتيمّم ويصلّي ، وليس عليه أن يدخل
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 520 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي