( مسألة 29 ) : لا يجوز ( 1 ) الاستئجار ( 2 ) لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم ( 3 ) مع وجود من يقدر ( 4 ) على الوضوء ( 5 ) ،
بل لو استأجر من كان قادرا ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان ( 6 ) بالعمل ( 7 ) المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ( 8 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
( مسألة 30 ) : المجنب ( 9 ) المتيمّم ( 10 ) إذا وجد الماء في المسجد
وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه ( 11 ) بالنسبة إلى حرمة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
( 2 ) أي عن الميّت . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع الإيصاء به ، بل مطلقا على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 3 ) وهذا الحكم يجري في سائر ذوي الأعذار . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) وفي صورة الانحصار به تفصيل سيأتي في باب الصلاة . ( المرعشي ) .
( 5 ) ولو في زمان آخر . ( آقا ضياء )
( 6 ) بل لا يجوز ، وسيأتي منه الفتوى بعدم الجواز في المسألة ( 12 ) من صلاة الاستئجار . ( السبزواري ) .
( 7 ) الظاهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
( 8 ) بل يمنع . ( زين الدين ) .
( 9 ) فيه تأمّل وإشكال ، كفرضه الأخير . ( صدر الدين الصدر ) .
( 10 ) هذه المسألة مكرّرة ، وقد مرّت في المسألة ( 8 ) من فصل : ما يحرم على الجنب ، والمسألة ( 35 ) من فصل التيمّم . ( السبزواري ) .
( 11 ) لكن وجوب الغسل عليه محل تأمّل . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أنّه من فاقد الماء ، وأنّه لا يجوز له المكث في المسجد ، وبه يظهر حال بقيّة المسألة . ( الخوئي ) .
* كما تقدّم في المسألة الخامسة والثلاثين من فصل : مسوّغات التيمّم ، وفي