تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
فيتعيّن ( 1 ) للجنب ( 2 ) ، فيغتسل وييمّم ( 3 ) الميّت ، ويتيمّم المحدث ( 4 ) بالأصغر ( 5 ) أيضا .
شرح
سبقوا إليه جميعا أو لم يمكنهم السبق إليه جميعا اختصّ به الجنب على الأحوط . ( زين الدين ) . * أي لكلّ من المحدثين ووليّ الميّت ، وحينئذ فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إليه أو ببذل العوض تعيّن عليه ذلك ، وإلّا لزمه التيمّم ، نعم ، إذا توجّه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميّت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعيّن الأوّل عليه على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الفاني ، الخميني ) . * لمكان الأهمّية وللنصّ . ( المرعشي ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . * لو حاولا ووليّ الميّت الحيازة وتحقّقت المزاحمة ، وإلّا فمن سبق فهو أولى . ( الآملي ) . * إذا سبق الجنب إلى الماء ، وإذا سبق إليه غيره وجب عليه تكليفه ، وأمّا وجوب السبق فهو غير معلوم . ( محمد الشيرازي ) . * للنصّ الصحيح والشهرة . نعم ، إذا أمكن له الوضوء ولم يكن له محذور شرعي وكان الماء بعد الوضوء كافيا لاغتسال الجنب لا يبعد مبادرته إلى الوضوء ، كما يشير إليه في المسألة ( 31 ) . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على الأحوط ، إذا لم يزاحمه الآخر ، أو وليّ الميّت . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكّن ما لم يستلزم حراما من إيذاء الغير ونحوه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) الظاهر وجوب مبادرته إلى الوضوء لو أمكن ولم يكن محذور شرعي في البين ، وكان الماء بعد الوضوء كافيا لأحدهما ، وسيأتي في المسألة ( 31 ) ما يرتبط بالمقام . ( السبزواري ) .