التقييد ( 1 ) ، كما مرّ نظائره مرارا ( 2 ) .
( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ،
وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم : فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه ( 3 ) لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن ( 4 ) لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحا ، أو كان للغير وأذن للكلّ ( 5 )
شرح
* على المختار من عدم اعتبار قصد البدلية في التيمّم ، وأنّه حقيقة واحدة تختلف آثاره باختلاف حالات المتيمّم ، محلّ الكلام ليس من هذا القبيل ، فيصحّ مطلقا . ( الروحاني ) .
* فيبطل إذا قصد التقييد ؛ لعدم تحقّق قصد الأمر الواقعي ، ويصحّ مع الخطأ في التطبيق ؛ لتحقّق القصد المذكور ؛ لأنّه قصد الأمر الواقعي بعنوانه الإجمالي ، واشتبه في تطبيقه على عنوان خاصّ من عناوين الأغسال ، وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم من أنّ محلّ الكلام ليس من هذا القبيل فليس في محلّه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) قد مرّ في بابي الوضوء والغسل عدم تأثير قصد التقييد . ( المرعشي ) .
( 2 ) قد مرّ أنّه يصحّ حتى إذا وقع على نحو التقييد ، إذا قصد فيه القربة . ( الجواهري ) .
* ومرّ أنّ الأقوى في مثله البطلان مطلقا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
* إن كان للميت أو للجنب ، وإلّا ففي إطلاق تعيّنه عليه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
( 4 ) وكذا إذا سبق إليه واحد من الثلاثة : الوليّ أو الجنب أو المحدث بالأصغر .
( المرعشي ) .
( 5 ) يجري فيه التفصيل السابق من لزوم السبق إليه ، فإذا سبق إليه واحد اختصّ به ، وإذا لم يمكن السبق إليه أو سبقوا إليه جميعا فحينئذ يتعيّن للجنب ، وفي كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشكال ، والأحوط الأوّل . ( الحكيم ) .
* فتسابق الكلّ ولم يغلب أحدهم على الباقي ، أو لم يمكن السبق لأحد منهم .
( المرعشي ) .
* عليهم في الفرضين الاستباق إلى الماء ، فإن سبق إليه أحدهم اختصّ به ، وإن