( مسألة 26 ) : إذا تيمّم بدلا ( 1 ) عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ ( 2 ) بالنسبة إلى الباقي ،
وأمّا لو قصد معيّنا وتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة ( 3 ) على أن يكون من باب الاشتباه ( 4 ) في التطبيق ( 5 ) ، لا
شرح
* لا يجب . ( الفاني ) .
* هذا فيما إذا كان محدثا بالأصغر ، أو كان من جملة تلك الأسباب : الاستحاضة المتوسّطة . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .
* مرّ عدم وجوبهما . ( السيستاني ) .
( 1 ) بناء على التداخل ، وقد مرّ الإشكال فيه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بناء على التداخل ، لكن مرّ الإشكال فيه . ( الخميني ) .
( 3 ) قد مرّ ما هو المناط . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأوجه هو البطلان مطلقا . ( الميلاني ) .
* الظاهر هو البطلان مطلقا . ( البجنوردي ) .
* قد مرّ تفصيله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل صحته مبنية على إتيان العمل بقصد القربة مع كونه مأمورا به واقعا ، فهو صحيح مطلقا . ( الفاني ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
* بل مبنية على تمشّي قصد القربة ، ولا أثر لقصد البدلية ، كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 4 ) الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحّة العبادة ، فيتّجه البطلان مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في انطباق ذلك على المورد خفاء ، فلا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 5 ) الأقوى هو البطلان مطلقا . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم اندراجه في ضابط الخطأ في التطبيق ، فيتّجه البطلان ولو لم يكن على نحو التقييد . ( الشاهرودي ) .
* محلّ الكلام ليس من هذا القبيل ، فالظاهر فيه البطلان . ( الخوئي ) .