الجنابة ، وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة ( 1 ) .
( مسألة 25 ) : حكم التداخل ( 2 ) الّذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمّم ( 3 ) أيضا ،
فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد ( 4 ) عن الجميع ( 5 ) ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ( 6 ) لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه ، وإلّا وجب ( 7 ) الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه .
شرح
( 1 ) بالكيفيّة الاحتياطية التي عرفتها . ( آل ياسين ) .
* ومع الماء للوضوء التيمّم بدلا عن الغسل ، والوضوء بالماء يكون احتياطا ، هذا على مبنى الماتن قدّس سرّه . ( الفيروزآبادي ) .
* من دون قصد الوضوء والغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الرفيعي ) .
* فيه إشكال . ( الخميني ) .
( 3 ) في إجراء أحكام التداخل في المقام نظر ؛ لعدم اختلاف في حقيقته ؛ حتى في البدل عن الغسل ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على إشكال أحوطه العدم . ( آل ياسين ) .
* محلّ تأمّل . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* محل نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ) .
* لكنّه غير خال من الإشكال . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا يخلو من شائبة إشكال ، وإن كان هو الأوجه . ( حسين القمّي ) .
* إذا قصد الجميع ، ولكنّ الأحوط عدم التداخل مطلقا . ( الكوهكمرئي ) .
( 5 ) بشرط قصد الجميع تفصيلا أو إجمالا ، كأن يقصد ما في الذمّة . ( المرعشي ) .
* لو قصد الجميع ، والأحوط استحبابا عدم التداخل مطلقا . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) فنواه خاصّة ، أو نوى الجميع . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) مرّ عدم وجوب الوضوء والتيمّم . ( الجواهري ) .