فإن كان عنده ماء بقدر ( 1 ) الوضوء توضّأ ( 2 ) ، وإلّا تيمّم بدلا عنه ( 3 ) . وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلّا توضّأ أيضا ( 4 ) . هذا ، ولكنّ الأحوط ( 5 ) إعادة التيمّم أيضا ، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل ( 6 ) وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين : مرّة عن الغسل ، ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل
شرح
* بل يبطل على الأقوى ، لكنّ الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمّم الأوّل بالحدث الأصغر . ( النائيني ) .
( 1 ) إن كان غير جنب ، وكذا إن كان جنبا على الأحوط ، مع ضمّ التيمّم بدلا عن غسل الجنابة ، كما تقدّم . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) مرّ عدم وجوب الوضوء ، ووجوب التيمّم . ( الجواهري ) .
* لا يجب الوضوء في الجنابة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) تيمّم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب ، وفي غيره تيمّم تيمّمين بعد الحدث ؛ لبطلانهما قبله . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، كما تقدّم في فصل : أحكام الحائض . ( زين الدين ) .
* قد مرّ أن الغسل يغني عن الوضوء ، إلّا في المستحاضة المتوسّطة ، وبما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) .
* لا يجب ضمّ الوضوء ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الروحاني ) .
* الأقوى عدم وجوبه ، كما مرّ ، ومنه يظهر حكم الفرع الآتي . ( السيستاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأنّ الإعادة هي الأقوى ؛ لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ أنّه الأقوى . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك الاحتياط بهذا ، حتى فيما هو بدل غسل الجنابة . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الميلاني ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، الآملي ) .
( 6 ) قد مرّ أن الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء . ( الشاهرودي ) .